responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 199

..........

على‌ المشي النافع فديته ثمانمائة دينار كما عن الأكثر القطع به و مستنده كتاب ظريف قال فيه على‌ ما في محكي التهذيب و في خصيته الرجل خمسمائة دينار قال و إن أُصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة فإن فحج فلم يستطع المشي إلّا مشياً لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار الحديث‌ [1]. و المناقشة في خبر ظريف بضعف السند كما وقع من بعض في غير محلها و قد ذكر المحقق في الشرائع بعد ذكر إن مستنده كتاب ظريف الظاهر في انحصار المستند فيه غير إن الشهرة تؤيده مع إنه صحيح بالإضافة إلى‌ بعض طرقه كما ذكرنا فلا ينبغي الإشكال في الحكم بوجه و إن كان يظهر الترديد من بعض فراجع.


[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثامن عشر، ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست