[مسألة 2 حدّ الشفة في العليا ما تجافى عن
اللثة متصلة بالمنخرين]
مسألة
2 حدّ الشفة في العليا ما تجافى عن اللثة متصلة بالمنخرين و الحاجز عرضاً و طولها
طول الفم و حدّ السفلى ما تجافى عن اللثة عرضاً، و طولها طول الفم، و ليست حاشية
الشدقين منها (1).
[مسألة 3 لو جنى عليها حتى تقلصت فلم تنطبق على
الأسنان]
مسألة
3 لو جنى عليها حتى تقلصت فلم تنطبق على الأسنان ففيه الحكومة، و لو استرختا
بالجناية فلم تنفصلا عن الأسنان بضحك و نحوه فثلثا الدية على الأحوط، و لو قطعت
بعد الشلل فثلثها (2).
الثلثين
فيه ضعيف جدّاً.
ثم
إن في قطع بعض الشفة إنما يثبت بنسبته مساحة البعض المقطوع إلى الجميع طولًا و
عرضاً كما يدل عليه بعض الروايات المتقدمة و هذا أيضاً نوع تقدير شرعي و لا تصل
النوبة إلى الأرش و الحكومة كما لا يخفى.
(1) الحدّان للشفتين المذكوران في المتن كما
إنهما موافقان لجملة من الكتب المتعرضة للحد موافقان للعرف الذي هو المرجع في
مثله؛ قال صاحب الجواهر (قدّس سرّه) و كان المراد بذلك الرد على من قال من العامة
بعدم القصاص فيهما لعدم حدّ لهما، و من قال منهم إن حدّهما ما ينبأ عند طباق الفم،
و من قال منهم إنه ما إذا قطع لم ينطبق الباقي على الشفة الأُخرى، و من قال منهم
إنه من حروف الفم إلى ما يستر اللثة أو العمود و هو ما بين الأسنان من اللحم
ضرورة منافاة ذلك كله للعرف انتهى.
(2) لو جنى عليها حتى تقلصت فلا تنطبق على
الأسنان فلا ينتفع بها بحال قال