responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 141

[مسألة 2 حدّ الشفة في العليا ما تجافى‌ عن اللثة متصلة بالمنخرين‌]

مسألة 2 حدّ الشفة في العليا ما تجافى‌ عن اللثة متصلة بالمنخرين و الحاجز عرضاً و طولها طول الفم و حدّ السفلى ما تجافى‌ عن اللثة عرضاً، و طولها طول الفم، و ليست حاشية الشدقين منها (1).

[مسألة 3 لو جنى عليها حتى تقلصت فلم تنطبق على‌ الأسنان‌]

مسألة 3 لو جنى عليها حتى تقلصت فلم تنطبق على‌ الأسنان ففيه الحكومة، و لو استرختا بالجناية فلم تنفصلا عن الأسنان بضحك و نحوه فثلثا الدية على‌ الأحوط، و لو قطعت بعد الشلل فثلثها (2).

الثلثين فيه ضعيف جدّاً.

ثم إن في قطع بعض الشفة إنما يثبت بنسبته مساحة البعض المقطوع إلى‌ الجميع طولًا و عرضاً كما يدل عليه بعض الروايات المتقدمة و هذا أيضاً نوع تقدير شرعي و لا تصل النوبة إلى‌ الأرش و الحكومة كما لا يخفى‌.

(1) الحدّان للشفتين المذكوران في المتن كما إنهما موافقان لجملة من الكتب المتعرضة للحد موافقان للعرف الذي هو المرجع في مثله؛ قال صاحب الجواهر (قدّس سرّه) و كان المراد بذلك الرد على‌ من قال من العامة بعدم القصاص فيهما لعدم حدّ لهما، و من قال منهم إن حدّهما ما ينبأ عند طباق الفم، و من قال منهم إنه ما إذا قطع لم ينطبق الباقي على‌ الشفة الأُخرى‌، و من قال منهم إنه من حروف الفم إلى‌ ما يستر اللثة أو العمود و هو ما بين الأسنان من اللحم ضرورة منافاة ذلك كله للعرف انتهى‌.

(2) لو جنى عليها حتى تقلصت فلا تنطبق على‌ الأسنان فلا ينتفع بها بحال قال‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست