الثلاث
باسنادهم و في الوافي بعد أن ذكر خبر أبي جميلة قال و تأتي رواية أُخرى في هذا
المعنى و إن أمير المؤمنين (عليه السّلام) فضّل السفلى لأنها تمسك الماء و الطعام
مع الأسنان و ذكر المحقق في الشرائع: و في أبي جميلة ضعف.
و
أمّا قول ابن بابويه ففي الشرائع و هو مأثور عن ظريف أيضاً و لم يذهب إليه أحد من
أصحابنا غير أبي علي و لكنه مع ندوره يلزم الزيادة على أصل الدية و هو خلاف النص
و الفتوى على إن في الشفتين الدية إلّا أن يختص بما إذا جنى عليهما المتحد دفعة
دون المتعدد.
و
أمّا قول ابن أبي عقيل بتساوي الشفتين في الدية فمستنده الضابطة الكلية التي
عرفتها و هي إن كلما في الجسد اثنان ففيه نصف الدية و موثقة سماعة كما في
الاستبصار و إن كانت مضمرة كما في التهذيب الشفتان العليا و السفلى سواء في
الدية. و ظاهرها التساوي في مقدار الدية لا أصلها فإنه غني عن البيان كما هو واضح.
و
خبر زرارة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) المشتمل على قوله: و في الشفتين
الدية و في العينين الدية و في إحديهما نصف الدية
[1] بناءً على عدم رجوع الضمير إلى العينين فقط بل إلى الشفتين
أيضاً.
و
من جميع ما ذكرنا ظهر إن الأقوى هو القول الأخير القائل بالتساوي و أمّا سائر
الأقوال فمخدوشة و هو موافق للأصل أيضاً لكنه لا ينبغي ترك الاحتياط بستمائة دينار
في الشفة السفلى مؤيداً بالتعليل الوارد في بعض الروايات و احتمال