responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 140

..........

الثلاث باسنادهم و في الوافي بعد أن ذكر خبر أبي جميلة قال و تأتي رواية أُخرى في هذا المعنى‌ و إن أمير المؤمنين (عليه السّلام) فضّل السفلى لأنها تمسك الماء و الطعام مع الأسنان و ذكر المحقق في الشرائع: و في أبي جميلة ضعف.

و أمّا قول ابن بابويه ففي الشرائع و هو مأثور عن ظريف أيضاً و لم يذهب إليه أحد من أصحابنا غير أبي علي و لكنه مع ندوره يلزم الزيادة على‌ أصل الدية و هو خلاف النص و الفتوى‌ على‌ إن في الشفتين الدية إلّا أن يختص بما إذا جنى عليهما المتحد دفعة دون المتعدد.

و أمّا قول ابن أبي عقيل بتساوي الشفتين في الدية فمستنده الضابطة الكلية التي عرفتها و هي إن كلما في الجسد اثنان ففيه نصف الدية و موثقة سماعة كما في الاستبصار و إن كانت مضمرة كما في التهذيب الشفتان العليا و السفلى‌ سواء في الدية. و ظاهرها التساوي في مقدار الدية لا أصلها فإنه غني عن البيان كما هو واضح.

و خبر زرارة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) المشتمل على‌ قوله: و في الشفتين الدية و في العينين الدية و في إحديهما نصف الدية [1] بناءً على‌ عدم رجوع الضمير إلى‌ العينين فقط بل إلى‌ الشفتين أيضاً.

و من جميع ما ذكرنا ظهر إن الأقوى‌ هو القول الأخير القائل بالتساوي و أمّا سائر الأقوال فمخدوشة و هو موافق للأصل أيضاً لكنه لا ينبغي ترك الاحتياط بستمائة دينار في الشفة السفلى مؤيداً بالتعليل الوارد في بعض الروايات و احتمال‌


[1] الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الأول، ح 6.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست