[مسألة 4 لو شق الشفتين حتى بدت الأسنان فعليه
ثلث الدية]
مسألة
4 لو شق الشفتين حتى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية فإن برأت فخمس الدية، و في
إحديهما ثلث ديتها إن لم تبرء، و إن برأت فخمس ديتها على قول معروف في الجميع
(1).
الشيخ
في محكي المبسوط فيه ديتها لأنه كالإتلاف و لكن الظاهر إن فيه الحكومة لأنه ليس
إتلافاً قطعاً بل هو عيب لا مقدر له شرعاً ففيه الحكومة.
و
لو استرختا بالجناية على وجه لا ينفصلان عن الأسنان بضحك و نحوه فثلثا الدية لأنه
شللهما و في الشلل الثلثان و عن المبسوط ثبوت الدية فيه أيضاً لأنه كالإتلاف أيضاً
و فيه منع لأن الشلل فساد العضو و الفساد يغاير الإتلاف نعم لو قطعت بعد الشلل
فثلثها لما عرفت في قطع المشلول غيرها، و لازم قول المبسوط بثبوت الدية الكاملة في
أصل الشلل إنه لو قطعت بعد الشلل يكون فيه الحكومة كما لا يخفى.
(1) و قد نفى وجدان الخلاف في شيء من ذلك في
الجواهر، و في محكي كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب بل عن الغنية الإجماع عليه
و روى المشايخ الثلاثة بأسانيدهم إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السّلام)
قال و إذا قطعت الشفة العليا و استؤصلت فديتها خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب
ذلك، فإن انشقت حتى تبدو منها الأسنان ثم رُويت و برأت و التأمت فديتها مائة دينار
فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت و استؤصلت و ما قطع منها فبحساب ذلك، و إن شترت فشينت
شيئاً قبيحاً فديتها مائة دينار و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار، و دية
الشفة السفلى إذا