مسألة
1 في الأُذنين إذا استؤصلا الدية كاملة و في استئصال كل واحد منهما نصفها، و في
بعضها بحساب ديتها إن كان نصفاً فنصف أو ثلثاً فثلث و هكذا (1).
[مسألة 2 في خصوص شحمة الأُذن ثلث دية الاذن]
مسألة
2 في خصوص شحمة الأُذن ثلث دية الاذن و في بعضها فبحسابها، و في خرم الاذن ثلث
ديتها على الأحوط بل الأظهر.
(1) لا إشكال و لا خلاف في إنه في الأُذنين إذا
استؤصلا الدية الكاملة، في كل واحدة نصف الدية و هي داخلة تحت الضابطة الكلية و هي
إن كل ما في الإنسان اثنين ففيهما الدية و في أحدهما نصف الدية و ما كان واحداً
ففيه الدية نعم عن مالك إن فيها الحكومة لأنها جمال بلا منفعة لكنه اجتهاد في
مقابل النصوص الخاصة الكثيرة الواردة في هذا المجال.
مثل
صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل يكسر ظهره قال: فيه الدية
كاملة و في العينين الدية و في إحديهما نصف الدية و في الأُذنين الدية و في
إحديهما نصف الدية و في الذكر إذا قطعت الحشفة و ما فوق الدية، و في الأنف إذا قطع
المارن الدية و في الشفتين الدية [1].
و
رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال إذا قطع الأنف من
المارن ففيه الدية تامّة و في أسنان الرجل الدية تامة و في أُذنيه الدية كاملة و الرجلان
و العينان
[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول،
ح 4.