ثمّ
إنه لو نفذت في الأنف نافذة فخرقت المنخرين و الوَتَرَة جميعاً على وجه لا تنسد
فثلث الدية. قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بل في كشف اللثام نسبته إلى قطع
الأصحاب بل قيل قد يظهر من الغنية الإجماع عليه و يدلُّ عليه ما في كتاب ظريف عن
أمير المؤمنين (عليه السّلام) المشتمل على قوله (عليه السّلام) و إن نفذت فيه
نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث
دينار، و إن كانت نافذة فبرأت و التأمت فديتها خمس دية (روثة) الأنف مائة دينار
فما أُصيب منه فعلى حساب ذلك [1]. بل في محكي كشف اللثام و روى عن الرضا (عليه السّلام) و الظاهر إن
مراده فقه الرضا الذي لم تثبت حجيته بل يصلح للتأييد و يدلُّ عليه أيضاً رواية
مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه
السّلام) في الناقلة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو
[2]. و لكن نقلها صاحب الجواهر (قدّس سرّه) مكان الناقلة النافذة
المنطبقة على المقام فتدبر.
ثم
إنه لو جبر و صلح ففيه خمس الدية مائتا دينار كما صرح به جمع كثير و لكن ذكر صاحب
الجواهر إني لم أجد له دليلًا بل الموجود في كتاب ظريف على ما عرفت خمس دية روثة
الأنف مائة دينار .. و لعله لذا حكى عن جماعة العشر و هو مقتضى الأصل في الأقل و
الأكثر لكن الاحتياط يقتضي الأكثر.
[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الرابع،
ح 1.
[2] الوسائل: أبواب ديات الشجاج و الجراح، الباب
الثاني، ح 7.