و
صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الأنف إذا استؤصل
جدعه الدية و في العين إذا فقئت نصف الدية و في الاذن إذا قطعت نصف الدية، و في
اليد نصف الدية، و في الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية
[2] و منها غير ذلك من الروايات الكثيرة ثم إن في بعضها بحساب ديتها إن
نصفاً فنصف و إن ثلثاً فثلث و هكذا و قد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر و يدلُّ
عليه رواية مسمع عن الصادق (عليه السّلام) المشتمل على جملة: و ما قطع منها غير
الشحمة فبحساب ذلك [3].
و رواية الكليني بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) في
الأُذنين (ن) إذا قطعت إحديهما فديتها خمسمائة دينار، و ما قطع منها فبحساب ذلك [4].
و
موثقة سماعة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) المشتملة على قوله (عليه السّلام)
و في الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها و إذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل [5]. و الظاهر إن المراد من هذه الجملة
إرادة اعتبار الحساب فيه بالمساحة فلا إشكال في هذه الجهة أيضاً في خصوص شحمة
الأُذن مقدّر و هو ثلث ديتها على رواية قال المحقق في الشرائع في طريقها ضعف و
لكن تؤيدها الشهرة، و هي رواية مسمع المتقدمة عن الصادق (عليه السّلام)
[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول،
ح 8.
[2] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول،
ح 5.