responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 135

..........

بتلك المنزلة [1].

و صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الأنف إذا استؤصل جدعه الدية و في العين إذا فقئت نصف الدية و في الاذن إذا قطعت نصف الدية، و في اليد نصف الدية، و في الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية [2] و منها غير ذلك من الروايات الكثيرة ثم إن في بعضها بحساب ديتها إن نصفاً فنصف و إن ثلثاً فثلث و هكذا و قد نفى‌ وجدان الخلاف فيه في الجواهر و يدلُّ عليه رواية مسمع عن الصادق (عليه السّلام) المشتمل على‌ جملة: و ما قطع منها غير الشحمة فبحساب ذلك‌ [3]. و رواية الكليني بأسانيده إلى‌ كتاب ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) في الأُذنين (ن) إذا قطعت إحديهما فديتها خمسمائة دينار، و ما قطع منها فبحساب ذلك‌ [4].

و موثقة سماعة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) المشتملة على‌ قوله (عليه السّلام) و في الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها و إذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل‌ [5]. و الظاهر إن المراد من هذه الجملة إرادة اعتبار الحساب فيه بالمساحة فلا إشكال في هذه الجهة أيضاً في خصوص شحمة الأُذن مقدّر و هو ثلث ديتها على‌ رواية قال المحقق في الشرائع في طريقها ضعف و لكن تؤيدها الشهرة، و هي رواية مسمع المتقدمة عن الصادق (عليه السّلام)


[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح 8.

[2] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح 5.

[3] هذه الرواية مذكورة في الجواهر، ج 43، ص 201.

[4] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السابع، ح 1.

[5] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح 7.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست