و
رواية عبد الرحمن عن جعفر عن أبيه (عليهما السّلام) إنه جعل في السنّ السوداء ثلث
ديتها و في العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها، و في شحمة الأُذن ثلث ديتها، و في
الرجل العرجاء ثلث ديتها و في خشاش الأنف كل واحد ثلث الدية [2]. قال في الجواهر و الخشاش بكسر الخاء
المعجمة عويد يجعل في أنف البعير يشدّ به الزمام ليكون أسرع و لانقياده و كان
المراد من الرواية محل الخشاش تسمية للمحل باسم الحال مجازاً و في كشف اللثام
الحشاش بإهمال الحاء و فتحها أو كسرها الجانب و على كل حال فهي ظاهرة في المطلوب
انتهى.
و
اختار الشيخ في محكي المبسوط نصف الدية لأنه إذهاب نصف الجمال و المنفعة و قد أيّد
بأنهما اثنان فيعمهما ما مرّ من الحكم العام فيما كان اثنين و إن كان قد يناقش
بمنع شموله لمثل ذلك و إلّا لاقتضى قطعهما من دون قطع الحاجز و غيره من الأنف
تمام الدية و كيف كان فهنا قول ثالث و هو ربع الدية و إن لم يتعرض له في المتن لكن
له قائل غير واحد، بل ربما ادعى الإجماع عليه و استدل له بأن المارن الذي فيه
الدية الكاملة أربعة أجزاء المنخران و الحاجز و الروثة فتقسّط الدية عليها فلكل
واحد منها ربع.
هذا
و لكن التعبد حاكم و ضعف الرواية منجبر و لذا جعل المحقق في الشرائع إن العمل
بمضمونها أشبه أي بأُصول المذهب و قواعده فالأرجح هو القول الأول كما في
[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثالث
و الأربعون، ح 1.
[2] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثالث
و الأربعون، ح 2.