responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 132

..........

كل جانب من الأنف ثلث دية الأنف‌ [1].

و رواية عبد الرحمن عن جعفر عن أبيه (عليهما السّلام) إنه جعل في السنّ السوداء ثلث ديتها و في العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها، و في شحمة الأُذن ثلث ديتها، و في الرجل العرجاء ثلث ديتها و في خشاش الأنف كل واحد ثلث الدية [2]. قال في الجواهر و الخشاش بكسر الخاء المعجمة عويد يجعل في أنف البعير يشدّ به الزمام ليكون أسرع و لانقياده و كان المراد من الرواية محل الخشاش تسمية للمحل باسم الحال مجازاً و في كشف اللثام الحشاش بإهمال الحاء و فتحها أو كسرها الجانب و على‌ كل حال فهي ظاهرة في المطلوب انتهى‌.

و اختار الشيخ في محكي المبسوط نصف الدية لأنه إذهاب نصف الجمال و المنفعة و قد أيّد بأنهما اثنان فيعمهما ما مرّ من الحكم العام فيما كان اثنين و إن كان قد يناقش بمنع شموله لمثل ذلك و إلّا لاقتضى‌ قطعهما من دون قطع الحاجز و غيره من الأنف تمام الدية و كيف كان فهنا قول ثالث و هو ربع الدية و إن لم يتعرض له في المتن لكن له قائل غير واحد، بل ربما ادعى‌ الإجماع عليه و استدل له بأن المارن الذي فيه الدية الكاملة أربعة أجزاء المنخران و الحاجز و الروثة فتقسّط الدية عليها فلكل واحد منها ربع.

هذا و لكن التعبد حاكم و ضعف الرواية منجبر و لذا جعل المحقق في الشرائع إن العمل بمضمونها أشبه أي بأُصول المذهب و قواعده فالأرجح هو القول الأول كما في‌


[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثالث و الأربعون، ح 1.

[2] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثالث و الأربعون، ح 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست