responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 131

[مسألة 5 في أحد المنخرين ثلث الدية و قيل نصفها و الأول أرجح‌]

مسألة 5 في أحد المنخرين ثلث الدية و قيل نصفها و الأول أرجح، و لو نفذت في الأنف نافذة على‌ وجه لا تفسد كرمح أو سهم فخرقت المنخرين و الحاجز فثلث الدية، و كذا لو ثقبته فإن جبر و صلح فخمس الدية على‌ الأحوط (1).

رابعها ما حكي عن الكنز و الإيضاح من إنها هي مجمع المارن و الأنف.

خامسها ما عبر عنه صاحب الجواهر بأنه تكلف بعض الناس للجمع بين كلام أهل اللغة و بين ما سمعته من الأصحاب بما لا يرجع إلى‌ حاصل بل و لا يرضى‌ به الأصحاب الذين اعترفوا بأن ما ذكروه غير ما عند أهل اللغة كما هو ظاهر المصنف و غيره.

ثم إن الاشكال في معنى‌ الروث يوجب الإشكال في أصل الحكم من جهة إنه لا دليل على‌ ثبوت النصف في قطعه إلّا خبر ظريف الخالي عن التفسير كما هو المفروض فاللازم حينئذ تفسير الروث فيه بما في كتب اللغة من إنها طرف الأنف أو طرفيها و الأول أشهر و أوفق بالوصل و يبعد أن يكون هنا من الأصحاب إجماع على‌ خلاف تفسير اللغة حتى يحصل الظن بل فوقه بما ذكره الأصحاب فالاحتياط لا ينبغي تركه.

(1) المشهور كما اعترف به غير واحد على‌ أن في أحد المنخرين ثلث الدية كما تدل عليه رواية غياث المنجبرة بالشهرة المزبورة عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السّلام) إنه قضى‌ في شحمة الأُذن بثلث دية الأُذن و في الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع و في‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست