responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 130

[مسألة 4 في الروثة نصف الدية إذا قطعت فهل هي طرف الأنف أو الحاجز بين المنخرين أو مجمع المارن؟]

مسألة 4 في الروثة نصف الدية إذا قطعت فهل هي طرف الأنف أو الحاجز بين المنخرين أو مجمع المارن؟ احتمالات و يحتمل أن ترجع الاحتمالات إلى‌ أمر واحد و هو طرف الأنف الذي يقطر منه الدم و هو مجمع المارن و هو محل الحاجز فإذا قطع الحاجز من حيث يرى‌ من الأعلى إلى‌ الأسفل قطع طرف الأنف و هو مجمع المارن و إن لا يخلو من تأمل (1).

(1) أمّا ثبوت نصف الدية في الروثة إذا قطعت كما نسبه في كشف اللثام إلى‌ الأكثر بل في المسالك إلى‌ المشهور فيدل عليه ما في كتاب ظريف بن ناصح و ذكر في الجواهر إنه روى‌ صحيحاً و إنه عرض على‌ الرضا (عليه السّلام) فقال هو حق و عبارته: فإن قطعت روث الأنف فديتها خمسمائة دينار. نصف الدية. هذا ما حكي عن الفقيه و لكن عن الكافي زيادة، و هي طرفه، إنما الإشكال في معنى‌ الروث و فيه احتمالات أربعة.

أحدها إنّها طرف الأنف كما في رواية الكافي و ذكر صاحب الجواهر إن الموجود فيما حضرني من كتب اللغة إنها الأرنبة أي طرف الأنف أو طرفيها، و في محكي كشف اللثام بعد أن حكاه عن البعض: و لم أعرف لهم موافقاً من أهل اللغة فإن المعروف عندهم أنها الأرنبة أو طرفها حيث يقطر الرعاف و الأرنبة عندهم طرف الأنف و يسمّون الحاجز بالوترة، و في كتاب ظريف بالخيشوم.

ثانيها ما حكي عن ابن بابويه من إنها هي مجمع المارن و في كشف اللثام مراد الصدوق بمجمعه إما رأسه فيوافق كتب اللغة أو الحاجز فإنه موصل كما إنه مفصل.

ثالثها ما حكي عن أهل اللغة من إنها هي طرف المارن.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست