responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 129

[مسألة 3 في شلل الأنف ثلثا ديته صحيحاً]

مسألة 3 في شلل الأنف ثلثا ديته صحيحاً، و إذا قطع الأشل فعليه ثلثها (1).

في كسر الظهر إذا جبر على‌ غير عيب مع ثبوت الدية الكاملة في غير صورة الجبر قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) فيه و إن انكسر الصلب فجبر على‌ غير عثم و لا عيب فديته مائة دينار و إن عثم فديته ألف دينار [1]. فالظاهر لزوم العمل بهذا القول المشهور و لا وجه للترديد فيه كما صنعه بعض المحققين (قدّس سرّه).

(1) في الشلل في الأنف ثلثا ديته صحيحاً كما في شلل سائر الأعضاء التي وضع الأصحاب كما في كشف اللثام ضابطاً لشللها و هو ثلثا دية ذلك العضو المشلول كما يدل عليه صحيحة الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) إلى‌ أن قال: قال و إن شلّت بعض الأصابع و بقي بعض فإن في كل إصبع شلّت ثلثي ديتها. قال: و كذلك الحكم في الساق و القدم إذا شلت أصابع القدم. [2] و مما ذكرنا يظهر الوجه في إنه إذا قطع الأشل فعلى القاطع الثلث لخبر الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر (عليه السّلام) كل ما كان من شلل فهو على‌ الثلث من دية الصحاح‌ [3] و مقتضى‌ الإطلاق إنه لا فرق بين من كان أشل خلقة أو صار كذلك بالجناية.


[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثالث عشر، ح 1.

[2] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع و الثلاثون، ح 5.

[3] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع و الثلاثون، ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست