responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 70

أحدهما: إنّ القتل مع الإكراه لا ينسب إلّا إلى المُكرَه المباشر، و لا يضاف إلّا إليه، و الإكراه لا يوجب سلب الإضافة بعد صدور الفعل عن المُكرَه عن إرادة و اختيار، و ترجيحه على الضرر المتوعَّد به من ناحية المُكرِه. و يدلّ عليه العرف و العقلاء و اللغة أيضاً، فكما أنّ الإكراه على شرب الخمر مثلًا لا ينافي الإسناد إلى المباشر و الحكم بأنّه شارب الخمر، كذلك الإكراه على القتل، فالقاتل هو المباشر دون الآمر، و هذا من الوضوح بمكان.

ثانيهما: إنّ حديث الرفع‌ [1] و إن كان مشتملًا على رفع ما استُكرِهوا عليه، و يدلّ على رفع الحكم التكليفي و الوضعي المترتّب على العمل المُكرَه عليه مع قطع النظر عن الإكراه، إلّا أنّه لا يشمل الإكراه على القتل، و إن توعّده بالقتل، لما ورد في النص و الإجماع من أنّه «إنّما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقية» [2] بل قد ذكرنا في أوائل كتاب الحدود [3]: إنّ إطلاق حديث الرفع لا يشمل كل محرَّم سوى القتل أيضاً، ضرورة أنّه لا يكاد يسوغ بالإكراه و التوعّد بالضرر المالي مثلًا و إن كان مضرّاً بحاله الزنا، خصوصاً إذا كان مقروناً بالإحصان، و لا يخرج عن الحرمة مثل ذلك بمجرّد التوعيد بالإهانة الموجبة لهتك الحيثية و أشباههما.

و بالجملة: كما لا يسوغ قتل الشخص لأكله في المخمصة لأجل الاضطرار، كذلك لا يجوز قتل الشخص لأجل الإكراه عليه، فهو القاتل عمداً عدواناً، و القود عليه لا على المُكرِه. نعم ورد في رواية صحيحة وجوب حبسه حتّى يموت، و هي ما


[1] وسائل الشيعة: 11/ 295، أبواب جهاد النفس ب 56 ح 1.

[2] وسائل الشيعة: 11/ 483، كتاب الجهاد، أبواب الأمر و النهي ب 31 ح 1 و 2.

[3] تفصيل الشريعة، كتاب الحدود: 20 21.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست