responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 438

..........

و الفتاوى، فإنّ ظاهرها فعليّة الحقّ بتحقّق الجناية، و الاندمال لا يكشف عن عدمه، و مع ثبوته و فعليّته يجوز إسقاطه من صاحبه.

و لو قال في هذا الفرض في مورد العمد: عفوت عن الدية لا أثر له، لما عرفت من أنّه مع تحقّق موجب القصاص يكون الحكم المترتّب عليه هو القصاص بنحو التعيّن لا الدية، و لا التخيير بين القصاص و بين الدية. و عرفت أيضاً أنّ الانتقال إلى الدية إنّما هو في صورة التراضي و تحقّق المصالحة، فالحقّ الثابت ابتداءً هو القصاص، و عليه فلا مجال للعفو عن الدية في مورده، و يترتّب على ما ذكرنا أنّه لو قال في هذا لمورد عفوت عن القصاص، يترتّب عليه سقوط القصاص بلا شبهة، لأنّه حقّ فعليّ ثابت له، و بتبعه يسقط الدية أيضاً، لأنّ ثبوتها كان بعنوان المصالحة عنه و وقوعها عوضاً، و مع سقوطه لا يبقى للمعاوضة و المصالحة مجال، كما لا يخفى‌.

و أمّا فيما إذا تحقّق بعد العفو عن القطع أو الجناية السراية إلى الكفّ بحيث لم يكن في حال العفو سراية بوجه، فلا إشكال و لا خلاف في تأثير العفو في سقوط حقّ القصاص بالإضافة إلى الإصبع المقطوعة، لثبوته فعلًا، كما أنّه لا معنى لدعوى سراية العفو إلى السراية المتحقّقة بعده، لكون السراية غير متحقّقة حال العفو أوّلًا، و كون المعفوّ هو القطع أو الجناية، و السراية ليست بقطع، و لا تلك الجناية، بل هي كالجناية الجديدة ثانياً.

و عليه فالسراية مضمونة، و حينئذٍ يقع الكلام بعد سقوط حق القصاص في الإصبع و ضمان السراية الحادثة بعد العفو، في أنّه يجوز له الاقتصاص في الكفّ المستلزم لقطع الإصبع المعفوّ عنها، غاية الأمر يجب عليه ردّ دية تلك الإصبع إلى الجاني، لتحقّق العفو بالإضافة اليه، أو أنّه ينتقل إلى الدية، و لا يبقى مجال للاقتصاص في الكف؟

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست