responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 425

..........

الثالث: الفرض الثاني مع إضافة قطع بعض الذراع معه، و فيه احتمالات:

أحدها: ما في المتن تبعاً للمحقّق في الشرائع من ثبوت الاقتصاص في اليد من مفصل الكوع لإمكانه و انضباطه و الحكومة في الزائد دون القصاص، لعدم المفصل و اختلاف أوضاع العروق و الأعصاب و عدم القصاص في كسر العظام، و المراد بالحكومة التفاوت على تقدير هذا النقص لو فرض كونه عبداً، كما في سائر الموارد.

ثانيها: ما عن ابن إدريس‌ [1] من الحكم باعتبار المساحة بدل الحكومة، و المراد بالمساحة ملاحظة النسبة، إن كان المقطوع نصف الذراع كان عليه نصف دية الذراع، و إن كان ثلثاً فثلث، و هكذا. و احتمل صاحب الجواهر [2] أن يكون المراد بالحكومة في القول الأوّل هي المساحة في هذا القول، مع أنّه خلاف الظاهر جدّاً.

ثالثها: ما عن أبي علي‌ [3] من أنّ له القصاص من المرفق بعد ردّ الفاصل.

رابعها: ما احتمله صاحب الجواهر، حيث قال: لولا ظهور الاتّفاق أمكن القول بالانتقال إلى الدية؛ لتعذّر القصاص من محلّ الجناية، و لا دليل على ثبوته في غيرها [4].

و الظاهر هو الاحتمال الأوّل الذي اختاره في المتن تبعاً للشرائع، و ذلك لأنّ الحكم بثبوت القصاص في مقدار الجناية فقط لا مجال له بعد عدم إمكان تحقّق المماثلة غالباً، و بثبوته في المرفق الذي هو زائد على مقدار الجناية لا مجال له أيضاً،


[1] السرائر: 3/ 395.

[2] جواهر الكلام: 42/ 401.

[3] حكى عنه في مختلف الشيعة: 9/ 458 مسألة 136.

[4] جواهر الكلام: 42/ 401.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست