الثالث: الفرض الثاني مع إضافة قطع بعض الذراع معه، و فيه احتمالات:
أحدها:
ما في المتن تبعاً للمحقّق في الشرائع من ثبوت الاقتصاص في اليد من مفصل الكوع
لإمكانه و انضباطه و الحكومة في الزائد دون القصاص، لعدم المفصل و اختلاف أوضاع
العروق و الأعصاب و عدم القصاص في كسر العظام، و المراد بالحكومة التفاوت على
تقدير هذا النقص لو فرض كونه عبداً، كما في سائر الموارد.
ثانيها: ما عن ابن إدريس [1] من الحكم باعتبار المساحة بدل الحكومة، و المراد بالمساحة ملاحظة
النسبة، إن كان المقطوع نصف الذراع كان عليه نصف دية الذراع، و إن كان ثلثاً فثلث،
و هكذا. و احتمل صاحب الجواهر [2] أن يكون المراد بالحكومة في القول الأوّل هي المساحة في هذا القول،
مع أنّه خلاف الظاهر جدّاً.
ثالثها: ما عن أبي علي [3] من أنّ له القصاص من المرفق بعد ردّ الفاصل.
رابعها: ما احتمله صاحب الجواهر، حيث قال: لولا ظهور الاتّفاق أمكن القول
بالانتقال إلى الدية؛ لتعذّر القصاص من محلّ الجناية، و لا دليل على ثبوته في
غيرها [4].
و
الظاهر هو الاحتمال الأوّل الذي اختاره في المتن تبعاً للشرائع، و ذلك لأنّ الحكم
بثبوت القصاص في مقدار الجناية فقط لا مجال له بعد عدم إمكان تحقّق المماثلة
غالباً، و بثبوته في المرفق الذي هو زائد على مقدار الجناية لا مجال له أيضاً،