responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 420

و لو قطع الصحيح الناقص عكس ما تقدّم فهل تقطع يد الجاني بعد أداء دية ما نقص من المجنيّ عليه، أو لا يقتصّ و عليه الدية، أو يقتصّ ما وجد و في الباقي الحكومة؟ وجوه، و المسألة مشكلة مرّ نظيرها (1).

(1) في هذا الفرع أمران:

الأمر الأوّل: لو قطع من كان يده ناقصة بإصبع أو أزيد يداً كاملة فلا اشكال و لا خلاف في عدم منع ذلك من القصاص بوجه، إنّما الخلاف في أنّه بعد القصاص منه يستحقّ دية ما نقص من الإصبع أو الأزيد أم لا؟ و فيه أقوال ثلاثة:

أحدها: ما جعله في المتن الأشبه و اختاره الشيخ في الخلاف‌ [1] و موضع من المبسوط [2] و العلّامة في التحرير [3] و الشهيد الثاني‌ [4] و المحقّق الكركي‌ [5] و بعض آخر [6] بل ادّعى في الخلاف الإجماع عليه من استحقاق أخذ الدية مطلقاً، سواء كانت مفقودة خلقة، أو بآفة، أو قصاصاً، أو بجناية موجبة لاستحقاق الدية، سواء استوفاها أم لا؟

و الدليل عليه أنّه بعد عدم إمكان القصاص بالإضافة إليه لا بدّ من الحكم بالانتقال إلى الدية، و الشاهد عليه جريان القصاص فيه مستقلا مع الإمكان، و ثبوت ديته كذلك مع عدم الإمكان، و عدم استحقاق شي‌ء في اقتصاص اليد


[1] الخلاف: 5/ 193 مسألة 60.

[2] المبسوط: 7/ 79 80.

[3] تحرير الأحكام: 2/ 260.

[4] مسالك الأفهام: 15/ 292.

[5] قال السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: 11/ 133: و قد حكي [هذا القول‌] عن المحقّق الثاني.

[6] كالمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان: 14/ 100، و الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع: 2/ 130.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست