و
لو قطع الصحيح الناقص عكس ما تقدّم فهل تقطع يد الجاني بعد أداء دية ما نقص من
المجنيّ عليه، أو لا يقتصّ و عليه الدية، أو يقتصّ ما وجد و في الباقي الحكومة؟
وجوه، و المسألة مشكلة مرّ نظيرها (1).
(1) في هذا الفرع أمران:
الأمر
الأوّل: لو قطع من كان يده ناقصة بإصبع أو أزيد يداً كاملة فلا اشكال و لا
خلاف في عدم منع ذلك من القصاص بوجه، إنّما الخلاف في أنّه بعد القصاص منه يستحقّ
دية ما نقص من الإصبع أو الأزيد أم لا؟ و فيه أقوال ثلاثة:
أحدها: ما جعله في المتن الأشبه و اختاره الشيخ في الخلاف [1] و موضع من المبسوط [2] و العلّامة في التحرير [3] و الشهيد الثاني [4] و المحقّق الكركي [5] و بعض آخر
[6] بل ادّعى في الخلاف الإجماع عليه من استحقاق أخذ الدية مطلقاً، سواء
كانت مفقودة خلقة، أو بآفة، أو قصاصاً، أو بجناية موجبة لاستحقاق الدية، سواء
استوفاها أم لا؟
و
الدليل عليه أنّه بعد عدم إمكان القصاص بالإضافة إليه لا بدّ من الحكم بالانتقال
إلى الدية، و الشاهد عليه جريان القصاص فيه مستقلا مع الإمكان، و ثبوت ديته كذلك
مع عدم الإمكان، و عدم استحقاق شيء في اقتصاص اليد