responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 393

..........

عينه فلا ردّ و إلّا فلا قلع.

الثانية: أنّه مع الاقتصاص بعين واحدة هل يثبت للمجنيّ عليه نصف الدية أيضاً، أو أنّ الثابت مجرّد الاقتصاص من غير ردّ، فيه قولًا. الظاهر ثبوت الشهرة للقول الأوّل‌ [4]، و قد حكي الثاني عن المفيد [5]، و إن حكي عنه القول الآخر أيضاً [6] و الحلّي‌ [7]، و قوّاه في التحرير [8] و المسالك‌ [9]، و جعله المحقّق في الشرائع أولى‌ [01]، و استدلّ عليه بقوله تعالى‌ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ‌.

مع أنّه يرد عليه مضافاً إلى أنّ مثله إنّما هو في مقام بيان مصداق القصاص الذي يعتبر في مفهومه المماثلة، و الغرض منه إنّما هو وقوع العين في مقابل العين لا في مقابل الأعضاء الأُخر، و أمّا اعتبار الانحصار و عدم ثبوت شي‌ء آخر فلا يكون في مقام بيانه و إفادته أنّه مع وجود الروايات الدالّة على ثبوت الردّ يقيَّد إطلاق الآية و تصير تلك الروايات بمنزلة القرينة على خلاف الظاهر، و هي عبارة عن صحيحة محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر (عليه السّلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في رجل أعور أُصيبت عينه الصحيحة، ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه و يعقل له نصف‌


[4] المقنع: 517، المبسوط: 7/ 146، النهاية: 765 766، الوسيلة: 446 447، مختلف الشيعة: 9/ 459 مسألة 137، إيضاح الفوائد: 4/ 644، الروضة البهية: 10/ 82.

[5] المقنعة: 761.

[6] راجع مفتاح الكرامة: 11/ 164.

[7] السرائر: 3/ 381.

[8] تحرير الأحكام: 2/ 259.

[9] مسالك الأفهام: 15/ 282، لكنّه قوّى القول الأوّل.

[01] شرائع الإسلام: 4/ 1009.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست