الثانية: أنّه مع الاقتصاص بعين واحدة هل يثبت للمجنيّ عليه نصف الدية أيضاً،
أو أنّ الثابت مجرّد الاقتصاص من غير ردّ، فيه قولًا. الظاهر ثبوت الشهرة للقول
الأوّل [4]، و قد حكي الثاني عن المفيد [5]، و إن حكي عنه القول الآخر أيضاً [6] و الحلّي
[7]، و قوّاه في التحرير [8] و المسالك [9]، و جعله المحقّق في الشرائع أولى
[01]، و استدلّ عليه بقوله تعالى
وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ.
مع
أنّه يرد عليه مضافاً إلى أنّ مثله إنّما هو في مقام بيان مصداق القصاص الذي يعتبر
في مفهومه المماثلة، و الغرض منه إنّما هو وقوع العين في مقابل العين لا في مقابل
الأعضاء الأُخر، و أمّا اعتبار الانحصار و عدم ثبوت شيء آخر فلا يكون في مقام
بيانه و إفادته أنّه مع وجود الروايات الدالّة على ثبوت الردّ يقيَّد إطلاق الآية
و تصير تلك الروايات بمنزلة القرينة على خلاف الظاهر، و هي عبارة عن صحيحة محمد بن
قيس قال: قال أبو جعفر (عليه السّلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في رجل
أعور أُصيبت عينه الصحيحة، ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه و يعقل له نصف