responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 35

..........

الخروج تخاذلًا؛ و لو لم يعلم ذلك ضمنه، و إن قدر على الخروج، لأنّ النار قد ترغبه و تدهشه و تشنج أعضائه بالملاقاة فلا يظفر بوجه المخلّص» [1].

فإنّ التفصيل في الدية بين صورة العلم بالتخاذل و صورة الشكّ فيه مع إطلاق الحكم بعدم ثبوت القصاص يعطي عموم الحكم بالعدم فيه، و إن كان ظاهر صدر العبارة يشعر بالاختصاص بصورة العلم بالتخاذل، كما لا يخفى‌.

و قد ذكر الشهيد في المسالك في وجه ثبوت القصاص في المقام: أن السبب المقتضي للضمان و هو الإلقاء متحقّق، مع الشك في المسقط، و هو القدرة على الخروج مع التهاون فيه، و لا يسقط الحكم بثبوت أصل القدرة ما لم يعلم التخاذل عن الخروج، لاحتمال أن يعرض له ما يوجب العجز من دهشة و تحيّر، أو تشنّج أعضائه و نحو ذلك‌ [2].

و يرد عليه أنّه لم يدلّ دليل على‌ سببيّة الإلقاء للضمان، و من الواضح افتقار السببية إلى جعل الشارع و قيام الدليل. و قد حقّقنا في الأصول أنّ الأحكام الوضعيّة بأجمعها مجعولة للشارع، غاية الأمر أنّ تعلّق الجعل ببعضها ربّما يكون بجعل منشأ انتزاعه، و إن كان يمكن فيه الجعل مستقلا أيضاً.

و بالجملة: اقتضاء الإلقاء بمجرّده للضمان و سببيّته له لم يدلّ عليه دليل بوجه، فلا مجال لما في المسالك.

مضافاً إلى أنّ الظاهر أنّ مراده من المسقط هو المانع، و عليه لا يحكم بترتّب المقتضى بالفتح مع إحراز المقتضي بالكسر و الشكّ في وجود المانع.


[1] قواعد الأحكام: 2/ 279.

[2] مسالك الأفهام: 15/ 73.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست