responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 334

..........

قتل سقط من الديات واحدة، و كان ما بقي من الديات في تركته‌ [1].

الثانية: لا إشكال في أنّ عفو أولياء بعض موجب لسقوط حقّه من القصاص، و أمّا حقّ غيره فهو باق على حاله، و لا مجال لدعوى السقوط فيه أصلًا. و عليه فلو استوفى غير العافي القصاص فقد استوفى تمام حقّه، و لا يجب عليه ردّ شي‌ء إلى القاتل أو ورثته، بخلاف ما تقدّم في صورة تعدّد أولياء المقتول الواحد إذا عفى بعضهم و اختار غيره الاستيفاء، حيث يجب عليه ردّ ما زاد عن نصيبه إلى القاتل أو ورثته على ما عرفت، و الفرق واضح.

و يدلّ في خصوص المقام صحيحة عبد الرحمن، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل قتل رجلين عمداً و لهما أولياء، فعفا أولياء أحدهما و أبى الآخرون؟ قال: فقال: يقتل الذي لم يعف، و إن أحبّوا أن يأخذوا الدية أخذوا. الحديث‌ [2].

الثالثة: لو تراضى الأولياء مع القاتل بما هو بدل جنايته من الدية، فالظاهر تعدّد الدية بتعدّد الجناية لا تقسيم دية واحدة عليهم، و الوجه فيه استحقاق كلّ واحد منهم نفساً أو ما هو بدلها من الدية الكاملة، و ليس مثل تعدّد الأولياء مع وحدة الجناية، حيث إنّ تراضيهم على الدية يوجب ثبوت دية واحدة. نعم قد عرفت أنّه يمكن وقوع التراضي في الجناية الواحدة على أضعاف الدية، و لا يرتبط بما يقع بدلًا عن النفس، كما لا يخفى‌.

الرابعة: فيما لو أراد الجميع القصاص، و قد ذكر في المتن احتمالات ثلاثة في جواز استبداد كلّ واحد منهم من دون الاستئذان من الباقي، و عدم جوازه في‌


[1] الخلاف: 5/ 183 مسألة 47، المجموع للنووي: 20/ 86 87.

[2] وسائل الشيعة: 19/ 84، أبواب القصاص في النفس ب 52 ح 3.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست