قتل
سقط من الديات واحدة، و كان ما بقي من الديات في تركته
[1].
الثانية: لا إشكال في أنّ عفو أولياء بعض موجب لسقوط حقّه من القصاص، و أمّا
حقّ غيره فهو باق على حاله، و لا مجال لدعوى السقوط فيه أصلًا. و عليه فلو استوفى
غير العافي القصاص فقد استوفى تمام حقّه، و لا يجب عليه ردّ شيء إلى القاتل أو
ورثته، بخلاف ما تقدّم في صورة تعدّد أولياء المقتول الواحد إذا عفى بعضهم و اختار
غيره الاستيفاء، حيث يجب عليه ردّ ما زاد عن نصيبه إلى القاتل أو ورثته على ما
عرفت، و الفرق واضح.
و
يدلّ في خصوص المقام صحيحة عبد الرحمن، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال:
سألته عن رجل قتل رجلين عمداً و لهما أولياء، فعفا أولياء أحدهما و أبى الآخرون؟
قال: فقال: يقتل الذي لم يعف، و إن أحبّوا أن يأخذوا الدية أخذوا. الحديث [2].
الثالثة: لو تراضى الأولياء مع القاتل بما هو بدل جنايته من الدية، فالظاهر
تعدّد الدية بتعدّد الجناية لا تقسيم دية واحدة عليهم، و الوجه فيه استحقاق كلّ
واحد منهم نفساً أو ما هو بدلها من الدية الكاملة، و ليس مثل تعدّد الأولياء مع
وحدة الجناية، حيث إنّ تراضيهم على الدية يوجب ثبوت دية واحدة. نعم قد عرفت أنّه
يمكن وقوع التراضي في الجناية الواحدة على أضعاف الدية، و لا يرتبط بما يقع بدلًا
عن النفس، كما لا يخفى.
الرابعة: فيما لو أراد الجميع القصاص، و قد ذكر في المتن احتمالات ثلاثة في
جواز استبداد كلّ واحد منهم من دون الاستئذان من الباقي، و عدم جوازه في