responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 261

..........

أمّا تقرير النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) فهو مسبوق بأمر النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) بقسامة اليهود، و هو صريح في مشروعية قسامتهم مع كونهم كافرين بل مشركين، و عليه فلا بدّ من توجيهه بنحو، لأنّه لا مجال لجعل الوجه فيه هو عدم المشروعية بعد صراحة القول فيها.

و يمكن أن يكون الوجه فيه هو علم النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) بصدور القسامة من اليهود بعد أمرهم بها، و عليه فكان يترتّب عليها براءتهم و لزوم أداء الدية من بيت المال، و يبقى في نفوس الأنصار الاعتراض على قبول قسامتهم، فرأى (صلّى اللَّه عليه و آله) المصلحة في صرف النظر عن قسامتهم و أداء الدية من بيت المال ابتداءً، و عليه فالوجه في التقرير خصوصيّة المورد لا عدم مشروعيّة القسامة، و لو سلّمنا عدم تبين وجه التقرير لنا لكن ذلك لا يستلزم رفع اليد عن القول الصريح في المشروعية.

نعم مقتضاها مشروعية القسامة من الكافر في جانب المدّعى‌ عليه، و هو و إن لم يكن ملازماً للمشروعية في ناحية المدّعى، خصوصاً بملاحظة بعض الأدلّة المذكورة مثل نفي السبيل، إلّا أنّ الظاهر عدم الفرق بين القسامتين من هذه الجهة عند الأصحاب (قدّس سرّهم) فالإنصاف أنّ الرواية دليل قويّ على المشروعية مطلقاً.

و أمّا نفي السبيل فيمكن المناقشة في الاستدلال به بعد وضوح أنّ ثبوت دعوى الكافر بسبب قسامته لا يستتبع القصاص بوجه، لأنّ المفروض كون المدّعى كافراً و هو يستلزم كون المقتول كذلك، لعدم إرث الكافر من المسلم، و قد سبق أنّ من شرائط القصاص التساوي في الدين، و أنّه لا يقتل مسلم بذمّي، و عليه فثبوت دعوى الكافر بالقسامة في المقام لا يترتّب عليه إلّا الدية التي هي حقّ مالي، و من الواضح أنّ ثبوت مال للكافر على المسلم لا يكون سبيلًا له عليه، و إلّا يلزم عدم جواز افتراض المسلم من الذمّي، و يلزم أن لا يثبت القتل و لو بالبيّنة، لأنّ مقتضاها ثبوت الدية على القاتل المسلم، مع أنّ صريح النصّ و الفتوى خلافه.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست