مختارون
في تعيين خمسين منهم في العمد، و خمسة و عشرين في غيره (1).
بالخطإ
هل هو الخطأ المحض أو الأعمّ منه و من شبه الخطأ، و لو لم يكن لتلك الأدلة إطلاق
يكون مقتضى أصالة عدم ثبوت القتل بأقلّ من خمسين اعتبارها في هذه الصورة أيضاً، و
عليه فيشكل الحكم بالتسوية بين الخطأ و بين شبهه، كما في المتن و غيره.
(1) في هذه المسألة فروض ثلاثة:
الأوّل: ما إذا بلغ القوم بضميمة المدعي مقدار خمسين، و كان كلّ واحد منهم جازماً
بالقتل و صدق المدّعى، و هذا هو الفرض الواضح من القسامة حيث يحلف كلّ واحد منهم
يميناً، فيتحقّق خمسون يميناً من خمسين رجلًا، و لا شبهة فيه.
الثاني: ما إذا كان القوم أكثر من خمسين، و المحكيّ عن الشهيد (قدّس سرّه)
أنّه قال: لو كانوا أكثر من خمسين حلف كلّ واحد يميناً
[1]، و مرجعه إلى أنّ الاكتفاء بالخمسين إنّما هو فيما إذا لم يكن العدد
زائداً عليها، و إلّا فيلزم حلف الجميع. و من الواضح منافاة هذا الكلام لظاهر
النصوص و الفتاوى، فإنّ مقتضاهما الاكتفاء بها مطلقاً، و عليه فهم مختارون في
تعيين خمسين منهم في قتل العمد، و خمسة و عشرين في الخطأ.
الثالث: ما إذا كان المجموع من القوم و المدّعي ناقصاً عن خمسين مثلًا،
فالّذي صرّح به غير واحد أنّه تكرّر عليهم الأيمان حتّى يكمّلوا القسامة، و عن
الغنية الإجماع عليه، بل عنها و عن الخلاف أنّه إن كان الولي واحداً أقسم خمسين إجماعاً،
بل زاد في الثاني نسبته إلى أخبار الفرقة أيضاً
[2].