responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 238

مختارون في تعيين خمسين منهم في العمد، و خمسة و عشرين في غيره (1).

بالخطإ هل هو الخطأ المحض أو الأعمّ منه و من شبه الخطأ، و لو لم يكن لتلك الأدلة إطلاق يكون مقتضى أصالة عدم ثبوت القتل بأقلّ من خمسين اعتبارها في هذه الصورة أيضاً، و عليه فيشكل الحكم بالتسوية بين الخطأ و بين شبهه، كما في المتن و غيره.

(1) في هذه المسألة فروض ثلاثة:

الأوّل: ما إذا بلغ القوم بضميمة المدعي مقدار خمسين، و كان كلّ واحد منهم جازماً بالقتل و صدق المدّعى، و هذا هو الفرض الواضح من القسامة حيث يحلف كلّ واحد منهم يميناً، فيتحقّق خمسون يميناً من خمسين رجلًا، و لا شبهة فيه.

الثاني: ما إذا كان القوم أكثر من خمسين، و المحكيّ عن الشهيد (قدّس سرّه) أنّه قال: لو كانوا أكثر من خمسين حلف كلّ واحد يميناً [1]، و مرجعه إلى أنّ الاكتفاء بالخمسين إنّما هو فيما إذا لم يكن العدد زائداً عليها، و إلّا فيلزم حلف الجميع. و من الواضح منافاة هذا الكلام لظاهر النصوص و الفتاوى، فإنّ مقتضاهما الاكتفاء بها مطلقاً، و عليه فهم مختارون في تعيين خمسين منهم في قتل العمد، و خمسة و عشرين في الخطأ.

الثالث: ما إذا كان المجموع من القوم و المدّعي ناقصاً عن خمسين مثلًا، فالّذي صرّح به غير واحد أنّه تكرّر عليهم الأيمان حتّى يكمّلوا القسامة، و عن الغنية الإجماع عليه، بل عنها و عن الخلاف أنّه إن كان الولي واحداً أقسم خمسين إجماعاً، بل زاد في الثاني نسبته إلى أخبار الفرقة أيضاً [2].


[1] حكى عنه في مفتاح الكرامة: 11/ 61.

[2] غنية النزوع: 440 441، الخلاف: 5/ 308 مسألة 3.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست