responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 231

..........

فديته من بيت المال‌ [1].

و ذيل خبر أبي بصير المتقدّم المشتمل على قوله (عليه السّلام): و إن كان بأرض فلاة أدّيت ديته من بيت المال، فإنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم‌ [2].

و ذيل رواية مسعدة المتقدّمة المشتمل على قوله (عليه السّلام): فأمّا إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال‌ [3].

و رواية سوار، عن الحسن‌ [4] قال: إنّ عليّاً (عليه السّلام) لما هزم طلحة و الزبير أقبل الناس منهزمين، فمرّوا بامرأة حامل على الطريق ففزعت منهم، و طرحت ما في بطنها حيّاً، فاضطرب حتّى مات ثم ماتت أُمّه من بعده، فمرّ بها علي (عليه السّلام) و أصحابه، و هي مطروحة على الطريق و ولدها على الطريق، فسألهم عن أمرها، فقالوا: إنّها كانت حبلى، ففزعت حين رأت القتال و الهزيمة، قال: فسألهم: أيّهما مات قبل صاحبه؟ فقيل: إنّ ابنها مات قبلها، قال: فدعا بزوجها أبي الغلام الميّت، فورثه ثلثي الدية و ورث أُمّه ثلث الدية، ثم ورث الزوج من المرأة الميّتة نصف ثلث الدية التي ورثتها من ابنها، و ورّث قرابة المرأة الميّتة الباقي، ثم ورث الزوج أيضاً من دية امرأته الميتة نصف الدية، و هو ألفان و خمسمائة درهم، و ورّث قرابة المرأة الميّتة نصف الدية و هو ألفان و خمسمائة درهم، و ذلك أنّه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت، قال: و ادّى ذلك كلّه من بيت مال البصرة [5].


[1] وسائل الشيعة: 19/ 110، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 6 ح 5.

[2] تقدم في ص 220.

[3] تقدّمت في ص 222.

[4] هو الحسن البصري، و سوار هو ابن عبد اللَّه بن قدامة بن عنزة البصري من رواته، و كلاهما من العامّة.

[5] وسائل الشيعة: 17/ 393 394، أبواب موانع الإرث ب 10 ح 3.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست