و
ذيل خبر أبي بصير المتقدّم المشتمل على قوله (عليه السّلام): و إن كان بأرض فلاة
أدّيت ديته من بيت المال، فإنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) كان يقول: لا يبطل دم
امرئ مسلم [2].
و
ذيل رواية مسعدة المتقدّمة المشتمل على قوله (عليه السّلام): فأمّا إذا قتل في
عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال
[3].
و
رواية سوار، عن الحسن [4] قال: إنّ عليّاً (عليه السّلام) لما هزم طلحة و الزبير أقبل الناس
منهزمين، فمرّوا بامرأة حامل على الطريق ففزعت منهم، و طرحت ما في بطنها حيّاً،
فاضطرب حتّى مات ثم ماتت أُمّه من بعده، فمرّ بها علي (عليه السّلام) و أصحابه، و
هي مطروحة على الطريق و ولدها على الطريق، فسألهم عن أمرها، فقالوا: إنّها كانت
حبلى، ففزعت حين رأت القتال و الهزيمة، قال: فسألهم: أيّهما مات قبل صاحبه؟ فقيل:
إنّ ابنها مات قبلها، قال: فدعا بزوجها أبي الغلام الميّت، فورثه ثلثي الدية و ورث
أُمّه ثلث الدية، ثم ورث الزوج من المرأة الميّتة نصف ثلث الدية التي ورثتها من
ابنها، و ورّث قرابة المرأة الميّتة الباقي، ثم ورث الزوج أيضاً من دية امرأته
الميتة نصف الدية، و هو ألفان و خمسمائة درهم، و ورّث قرابة المرأة الميّتة نصف
الدية و هو ألفان و خمسمائة درهم، و ذلك أنّه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين
فزعت، قال: و ادّى ذلك كلّه من بيت مال البصرة
[5].
[1] وسائل الشيعة: 19/ 110، كتاب القصاص، أبواب
دعوى القتل ب 6 ح 5.