حكم
مطلق ثابت بنحو التعبّد، من دون دخالة لمسألة اللّوث فيه أصلًا.
و
منها: صحيحة محمّد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول: قضى
أمير المؤمنين (عليه السّلام) في رجل قتل في قرية أو قريباً من قرية أن يغرم أهل
تلك القرية إن لم توجد بيّنة على أهل تلك القرية أنّهم ما قتلوه [1]. و ظهورها فيما ذكرنا واضح.
و
أمّا صحيحتا محمّد بن مسلم و عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه
السّلام) أنّه قال في رجل كان جالساً مع قوم فمات و هو معهم، أو رجل وجد في قبيلة
و على باب دار قوم فادّعى عليهم، قال: ليس عليهم شيء و لا يبطل دمه [2]. فمحمولتان على عدم ثبوت القصاص
عليهم، لعدم وجود البيّنة و عدم تحقّق اللّوث الذي يجري فيه القسامة، و أنّ المراد
من عدم بطلان دمه لزوم أداء الدية عليهم، لوجود القتيل عندهم و احتمال كونهم
قاتلين.
و
قد انقدح ممّا ذكرنا أنّ وجود القتيل في القرية أو قريباً منها أو أشباههما يوجب
ضمان أهل القرية و مثلهم إن لم يكن هناك بيّنة على أنّ القاتل غيرهم، و لم ينفه
أولياء المقتول. و لا ارتباط لذلك بمسألة اللّوث أصلًا، و الدليل عليه ملاحظة
الروايات، كما عرفت.
و
لقد أجاد صاحب الجواهر حيث قال: و النصوص المزبورة لا تعرّض فيها للقسامة، و إنّما
اقتصرت على وجوب الدية، و مقتضى الجمع بينها ما تضمّنه صحيح مسعدة و خبر عليّ بن
الفضيل من وجوب الدية، إلّا إذا علم الأولياء براءتهم و أنّ القاتل غيرهم، و هذا
حكم آخر غير القسامة. نعم لمّا كان اللّوث أمارة تفيد الحاكم
[1] وسائل الشيعة: 19/ 112، كتاب القصاص، أبواب
دعوى القتل ب 8 ح 5.
[2] وسائل الشيعة: 19/ 111، كتاب القصاص، أبواب
دعوى القتل ب 8 ح 1.