responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 228

..........

حكم مطلق ثابت بنحو التعبّد، من دون دخالة لمسألة اللّوث فيه أصلًا.

و منها: صحيحة محمّد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في رجل قتل في قرية أو قريباً من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بيّنة على أهل تلك القرية أنّهم ما قتلوه‌ [1]. و ظهورها فيما ذكرنا واضح.

و أمّا صحيحتا محمّد بن مسلم و عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال في رجل كان جالساً مع قوم فمات و هو معهم، أو رجل وجد في قبيلة و على باب دار قوم فادّعى عليهم، قال: ليس عليهم شي‌ء و لا يبطل دمه‌ [2]. فمحمولتان على عدم ثبوت القصاص عليهم، لعدم وجود البيّنة و عدم تحقّق اللّوث الذي يجري فيه القسامة، و أنّ المراد من عدم بطلان دمه لزوم أداء الدية عليهم، لوجود القتيل عندهم و احتمال كونهم قاتلين.

و قد انقدح ممّا ذكرنا أنّ وجود القتيل في القرية أو قريباً منها أو أشباههما يوجب ضمان أهل القرية و مثلهم إن لم يكن هناك بيّنة على أنّ القاتل غيرهم، و لم ينفه أولياء المقتول. و لا ارتباط لذلك بمسألة اللّوث أصلًا، و الدليل عليه ملاحظة الروايات، كما عرفت.

و لقد أجاد صاحب الجواهر حيث قال: و النصوص المزبورة لا تعرّض فيها للقسامة، و إنّما اقتصرت على وجوب الدية، و مقتضى الجمع بينها ما تضمّنه صحيح مسعدة و خبر عليّ بن الفضيل من وجوب الدية، إلّا إذا علم الأولياء براءتهم و أنّ القاتل غيرهم، و هذا حكم آخر غير القسامة. نعم لمّا كان اللّوث أمارة تفيد الحاكم‌


[1] وسائل الشيعة: 19/ 112، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 8 ح 5.

[2] وسائل الشيعة: 19/ 111، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 8 ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست