responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 205

شاء، كما لو أقرّ اثنان كلّ واحد بقتله منفرداً، و الوجه سقوط القود و الدية جميعاً (1).

(1) يستفاد من الجواهر [1] أنّ صحّة تصوير قيام البيّنتين إمّا أن تكون لأجل اختيار صحّة التبرّع بالشهادة بالدّم، أو لأجل ثبوت وكيلين للمدّعي و ادّعاء كل واحد منهما مقروناً بإقامة بيّنة خاصّة، أو لأجل القول بأنّه يجوز للمدّعى‌ عليه إبراء نفسه بإقامة البيّنة على أنّ القاتل غيره.

و يمكن أن يكون لأجل تخيّل المدّعى أنّ الأربعة يشهدون بكون القاتل فلاناً، ثم رأى الاختلاف بينهما عند الحاكم من جهة المشهود عليه، و يمكن أن يكون لغير ذلك، و كيف كان ففي المسألة أقوال:

أحدها: سقوط القصاص و تنصيف الدية عليهما أو على العاقلة بالنحو المذكور في المتن. و حكي هذا القول عن الشيخين في المقنعة [2] و النهاية [3]، و القاضي‌ [4] و الصهرشتي و أبي منصور الطبرسي‌ [5]، و الفاضل في بعض كتبه‌ [6] و ولده‌ [7] و أبي العبّاس‌ [8].

و مرجعه إلى تعارض البيّنتين و تساقطهما بالإضافة إلى ما يترتّب على قتل العمد


[1] جواهر الكلام: 42/ 218 219.

[2] المقنعة: 737.

[3] النهاية: 742.

[4] المهذّب: 2/ 502.

[5] حكى عنهما في مفتاح الكرامة: 11/ 47.

[6] مختلف الشيعة: 9/ 314 مسألة 22، تحرير الأحكام: 2/ 251.

[7] إيضاح الفوائد: 4/ 608.

[8] المقتصر: 431.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست