شاء،
كما لو أقرّ اثنان كلّ واحد بقتله منفرداً، و الوجه سقوط القود و الدية جميعاً
(1).
(1) يستفاد من الجواهر
[1] أنّ صحّة تصوير قيام البيّنتين إمّا أن تكون لأجل اختيار صحّة
التبرّع بالشهادة بالدّم، أو لأجل ثبوت وكيلين للمدّعي و ادّعاء كل واحد منهما
مقروناً بإقامة بيّنة خاصّة، أو لأجل القول بأنّه يجوز للمدّعى عليه إبراء نفسه
بإقامة البيّنة على أنّ القاتل غيره.
و
يمكن أن يكون لأجل تخيّل المدّعى أنّ الأربعة يشهدون بكون القاتل فلاناً، ثم رأى
الاختلاف بينهما عند الحاكم من جهة المشهود عليه، و يمكن أن يكون لغير ذلك، و كيف
كان ففي المسألة أقوال:
أحدها: سقوط القصاص و تنصيف الدية عليهما أو على العاقلة بالنحو المذكور في
المتن. و حكي هذا القول عن الشيخين في المقنعة
[2] و النهاية [3]، و القاضي [4] و الصهرشتي و أبي منصور الطبرسي
[5]، و الفاضل في بعض كتبه [6] و ولده [7] و أبي العبّاس [8].
و
مرجعه إلى تعارض البيّنتين و تساقطهما بالإضافة إلى ما يترتّب على قتل العمد