لئلّا
يبطل دم امرئ مسلم، كما فيما إذا لم يكن هناك تخاصم، فتدبّر.
ثانيهما: ما إذا اختلف الوليّ و الجاني في الجنون حال القتل و صدور الجناية،
و فيه فروض ثلاثة لم يقع التعرّض في المتن لأوّلها:
الأوّل: ما إذا كان الجنون من أوّل الولادة و الوجود محرزاً و مسلّماً بين
الطرفين كعدمه حال الاختلاف، غاية الأمر ثبوت الاختلاف في أنّ القتل هل كان في حال
الجنون الباقي من حين الولادة، كما يدّعيه الجاني، أو بعد زواله و تحقّق الإفاقة،
كما يقول به الولي؟ و يجري في هذا الفرض حكم الفرع الأوّل، و هو كون القول قول
الجاني بيمينه من دون الفرق بين صورة الجهل بتاريخ كلّ من حدوث القتل و حدوث
الإفاقة، و بين صورة الجهل بتاريخ أحدهما فقط، لعدم الفرق بين هذا الفرض و صورة
الاختلاف في البلوغ أصلًا، كما هو ظاهر.
الثاني: ما إذا كان الجنون عارضاً و مسبوقاً بالعدم، بحيث كان عروضه في برهة
من الزمن و زواله في حال الاختلاف مسلّماً بينهما، غاية الأمر ثبوت الاختلاف في
أنّ القتل هل كان في تلك البرهة أو قبلها، و قد حكم فيه في المتن بتقديم قول
الوليّ في خصوص ما إذا كان تاريخ القتل معلوماً، و تاريخ عروض الجنون مشكوكاً، و
الوجه فيه جريان استصحاب عدم الجنون إلى زمان القتل، و به يتحقّق موجب القصاص الذي
هو القتل في حال عدم الجنون، و قد حقّق في الأصول صحّة جريان الاستصحاب في الشرط،
و خلوّه عمّا ربّما يستشكل فيه بعدم ترتّب الأثر الشرعي عليه، و مع جريان هذا
الاستصحاب الذي يوجب تقدّم قول الولي لا يبقى مجال لأصالة البراءة التي توجب تقدّم
قول الجاني. و أمّا في صورة العكس و صورة كون كلا التاريخين مجهولين، فلا أصل
فيهما يوجب ترجيح قول الوليّ أصلًا، كما لا يخفى.
الثالث: ما إذا كان أصل الجنون مشكوكاً، و هو الذي عبّر عنه في المتن بأنّه
لم