responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 170

..........

لئلّا يبطل دم امرئ مسلم، كما فيما إذا لم يكن هناك تخاصم، فتدبّر.

ثانيهما: ما إذا اختلف الوليّ و الجاني في الجنون حال القتل و صدور الجناية، و فيه فروض ثلاثة لم يقع التعرّض في المتن لأوّلها:

الأوّل: ما إذا كان الجنون من أوّل الولادة و الوجود محرزاً و مسلّماً بين الطرفين كعدمه حال الاختلاف، غاية الأمر ثبوت الاختلاف في أنّ القتل هل كان في حال الجنون الباقي من حين الولادة، كما يدّعيه الجاني، أو بعد زواله و تحقّق الإفاقة، كما يقول به الولي؟ و يجري في هذا الفرض حكم الفرع الأوّل، و هو كون القول قول الجاني بيمينه من دون الفرق بين صورة الجهل بتاريخ كلّ من حدوث القتل و حدوث الإفاقة، و بين صورة الجهل بتاريخ أحدهما فقط، لعدم الفرق بين هذا الفرض و صورة الاختلاف في البلوغ أصلًا، كما هو ظاهر.

الثاني: ما إذا كان الجنون عارضاً و مسبوقاً بالعدم، بحيث كان عروضه في برهة من الزمن و زواله في حال الاختلاف مسلّماً بينهما، غاية الأمر ثبوت الاختلاف في أنّ القتل هل كان في تلك البرهة أو قبلها، و قد حكم فيه في المتن بتقديم قول الوليّ في خصوص ما إذا كان تاريخ القتل معلوماً، و تاريخ عروض الجنون مشكوكاً، و الوجه فيه جريان استصحاب عدم الجنون إلى زمان القتل، و به يتحقّق موجب القصاص الذي هو القتل في حال عدم الجنون، و قد حقّق في الأصول صحّة جريان الاستصحاب في الشرط، و خلوّه عمّا ربّما يستشكل فيه بعدم ترتّب الأثر الشرعي عليه، و مع جريان هذا الاستصحاب الذي يوجب تقدّم قول الولي لا يبقى مجال لأصالة البراءة التي توجب تقدّم قول الجاني. و أمّا في صورة العكس و صورة كون كلا التاريخين مجهولين، فلا أصل فيهما يوجب ترجيح قول الوليّ أصلًا، كما لا يخفى‌.

الثالث: ما إذا كان أصل الجنون مشكوكاً، و هو الذي عبّر عنه في المتن بأنّه لم‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست