responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 158

..........

الثالث: ما لو رجع أحدهما بعد ما ادّعيا و قتلاه معاً، فإنّه يتوجّه القصاص على الراجع بناء على انتفائه عنه بمجرّد الرجوع فيما إذا كان مستند اللحوق مجرّد الدعوى، كما في المقام و لو بملاحظة رجوع الراجع الى ثبوت القصاص في حقّه و إقراره على نفسه باستحقاق القصاص في صورة القتل، فإنّه حينئذٍ يتوجّه القصاص عليه، لكن يجب عليه ردّ نصف الدية إليه، لفرض الاشتراك في الجناية، كما أنّه يجب على المدّعى غير الراجع المنتفى عنه القصاص، لما ذكرنا في الفرع الأوّل ردّ نصف الدية إلى ورثة الطفل المجهول، و لا ارتباط بين الردين، فإذا امتنع غير الراجع عن الردّ لا ينتفي الوجوب عن الورثة، بل يجب عليهم ردّ النصف، بل لا يشرع القصاص بدونه، كما مرّ.

الرابع: هذا الفرض مع تحقّق القتل من الراجع فقط، و قد ظهر ممّا ذكرنا في الفرع الثالث ثبوت القصاص بالنسبة إليه فقط، من غير ردّ عليه و لا ردّ الآخر على الورثة.

الخامس: هذا الفرض أيضاً مع تحقّق القتل من المدعي غير الراجع خاصّة، و الحكم فيه عدم القصاص و ثبوت الدية كما في الفرع الأوّل.

السادس: تحقّق الرجوع من كلّ منهما ثمّ الاشتراك في القتل، و الحكم فيه جواز الاقتصاص من كلّ منهما، مع ردّ تمام الدية إليهما بالتنصيف، كما هو ظاهر.

السابع: ما لو كان الرجوع في الفروع المتقدّمة واقعاً بعد القتل، و الحكم فيه ما تقدّم فيها، و قبول الرجوع هنا أوضح لترتّب أثر القصاص عليه، بخلاف الرجوع قبل القتل، فإنّه ليس بهذا الوضوح.

الثامن: ما لو كان الرجوع بعد القرعة، و كان الراجع من أخرجته القرعة، و الحكم فيه أنّه حيث لا تكون القرعة مؤثّرة في حصول القطع، و اعتبارها لا ينافي‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست