responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 154

..........

الإسكافي‌ [1] الذي وافق العامّة على ذلك‌ [2]، و لا دليل على الالتحاق بالأب إلّا القياس و الاستحسان، و أدلّة احترامها حتّى زائدة على الأب لا تقتضي مساواتها له في هذه الجهة أيضاً، بعد عدم شمول دليل المخصِّص في مقابل عمومات أدلّة القصاص لها، و بعد الاختلاف بينها و بين الأب في بعض الأحكام كالولاية و نحوها.

و أمّا قتل الولد بقتل أُمّه فيدلّ عليه مضافاً إلى العمومات، خصوص صحيحة أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل قتل أُمّه؟ قال: يقتل بها صاغراً، و لا أظنّ قتله بها كفّارة له، و لا يرثها [3].

و قد احتمل المجلسي الأوّل في شرح «من لا يحضره الفقيه» في معنى‌ قوله (عليه السّلام): «صاغراً» احتمالين:

أحدهما: كونه بمعنى عدم ردّ فاضل الدية، و هو النصف عليه، مع ثبوته في سائر موارد قتل الرجل المرأة.

و ثانيهما: كونه بمعنى الضّرب الشديد قبل القتل، و معنى قوله (عليه السّلام): «لا أظنّ» هو عدم كون القصاص بمجرّده كفارة لذنب القتل المحرَّم الصّادر منه، فلا ينافي كون التوبة مؤثِّرة في التكفير [4].

و كيف كان فإن كان معنى قوله (عليه السّلام): «صاغراً» هو الاحتمال الأوّل، فالرواية ناطقة بعدم رد فاضل الدية؛ و إن كان معناه هو الاحتمال الثاني فعدم الردّ يستفاد من‌


[1] حكى‌ عنه في مختلف الشيعة: 9/ 451 مسألة 129.

[2] المغني لابن قدامة: 9/ 360، الحاوي الكبير: 15/ 163.

[3] وسائل الشيعة: 19/ 57، أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 5.

[4] روضة المتقين: 10/ 329 330.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست