الإسكافي [1] الذي وافق العامّة على ذلك [2]، و لا دليل على الالتحاق بالأب إلّا
القياس و الاستحسان، و أدلّة احترامها حتّى زائدة على الأب لا تقتضي مساواتها له
في هذه الجهة أيضاً، بعد عدم شمول دليل المخصِّص في مقابل عمومات أدلّة القصاص
لها، و بعد الاختلاف بينها و بين الأب في بعض الأحكام كالولاية و نحوها.
و
أمّا قتل الولد بقتل أُمّه فيدلّ عليه مضافاً إلى العمومات، خصوص صحيحة أبي عبيدة
قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل قتل أُمّه؟ قال: يقتل بها صاغراً، و لا
أظنّ قتله بها كفّارة له، و لا يرثها [3].
و
قد احتمل المجلسي الأوّل في شرح «من لا يحضره الفقيه» في معنى قوله (عليه
السّلام): «صاغراً» احتمالين:
أحدهما: كونه بمعنى عدم ردّ فاضل الدية، و هو النصف عليه، مع ثبوته في سائر
موارد قتل الرجل المرأة.
و
ثانيهما: كونه بمعنى الضّرب الشديد قبل القتل، و معنى قوله (عليه السّلام):
«لا أظنّ» هو عدم كون القصاص بمجرّده كفارة لذنب القتل المحرَّم الصّادر منه، فلا
ينافي كون التوبة مؤثِّرة في التكفير [4].
و
كيف كان فإن كان معنى قوله (عليه السّلام): «صاغراً» هو الاحتمال الأوّل، فالرواية
ناطقة بعدم رد فاضل الدية؛ و إن كان معناه هو الاحتمال الثاني فعدم الردّ يستفاد
من