responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 122

..........

التفاوت، لرجوع الدية إلى النصف بعد البلوغ إلى الثلث.

و يدلّ عليه روايات صحيحة مستفيضة:

منها: صحيحة أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة، كم فيها؟ قال: عشرة من الإبل، قلت: قطع اثنتين؟ قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع أربعاً؟ قال: عشرون. قلت: سبحان اللَّه يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون، و يقطع أربعاً فيكون عليه عشرون؟! إنّ هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممَّن قاله و نقول: الذي جاء به شيطان! فقال: مهلًا يا أبان هذا حكم رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله)، إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان إنّك أخذتني بالقياس، و السنّة إذا قيست محق الدين‌ [1]. رواها المشايخ الثلاثة.

و بالجملة: لا إشكال في أصل الحكم، إنّما الإشكال في أنّ الرجوع إلى النصف هل يكون مترتّباً على عنوان البلوغ إلى الثلث من غير اعتبار التعدّي و التجاوز عنه، أو يكون مترتّباً على عنوان التجاوز، بحيث لا يكفي مجرّد البلوغ من دون تحقّق التجاوز؟ و الشهرة على الأوّل‌ [2]، و نسب خلافها إلى الشيخ (قدّس سرّه) في النهاية، حيث قال: «و تتساوى جراحهما ما لم تتجاوز ثلث الدية، فإذا بلغ ثلث الدية نقصت المرأة و يزيد الرجل» [3]. و أنت خبير بأنّ الذيل يمنع عن ظهور ما قبله في اعتبار التجاوز في مقابل البلوغ، و لعلّه لذا احتمل في الجواهر أن يكون التعبير بالمجاوزة فيها إنّما وقع مسامحة، أو نظراً إلى كون البلوغ إلى الثلث من دون زيادة


[1] وسائل الشيعة: 19/ 268، أبواب ديات الأعضاء ب 44 ح 1.

[2] رياض المسائل: 10/ 258.

[3] النهاية: 773، و كذا خالف ابن إدريس في السرائر: 3/ 403، و العلّامة في إرشاد الأذهان: 2/ 206.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست