التفاوت،
لرجوع الدية إلى النصف بعد البلوغ إلى الثلث.
و
يدلّ عليه روايات صحيحة مستفيضة:
منها: صحيحة أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): ما
تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة، كم فيها؟ قال: عشرة من الإبل، قلت: قطع
اثنتين؟ قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع أربعاً؟ قال: عشرون.
قلت: سبحان اللَّه يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون، و يقطع أربعاً فيكون عليه
عشرون؟! إنّ هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممَّن قاله و نقول: الذي جاء به
شيطان! فقال: مهلًا يا أبان هذا حكم رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله)، إنّ
المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان إنّك
أخذتني بالقياس، و السنّة إذا قيست محق الدين
[1]. رواها المشايخ الثلاثة.
و
بالجملة: لا إشكال في أصل الحكم، إنّما الإشكال في أنّ الرجوع إلى النصف هل
يكون مترتّباً على عنوان البلوغ إلى الثلث من غير اعتبار التعدّي و التجاوز عنه،
أو يكون مترتّباً على عنوان التجاوز، بحيث لا يكفي مجرّد البلوغ من دون تحقّق
التجاوز؟ و الشهرة على الأوّل [2]، و نسب خلافها إلى الشيخ (قدّس سرّه) في النهاية، حيث قال: «و
تتساوى جراحهما ما لم تتجاوز ثلث الدية، فإذا بلغ ثلث الدية نقصت المرأة و يزيد
الرجل» [3]. و أنت خبير بأنّ الذيل يمنع عن ظهور
ما قبله في اعتبار التجاوز في مقابل البلوغ، و لعلّه لذا احتمل في الجواهر أن يكون
التعبير بالمجاوزة فيها إنّما وقع مسامحة، أو نظراً إلى كون البلوغ إلى الثلث من
دون زيادة
[1] وسائل الشيعة: 19/ 268، أبواب ديات الأعضاء
ب 44 ح 1.