نعم،
فسألوه في مجلس عن ثلاثين ألف مسألة، فأجابهم فيها و له تسع سنين [1] و رواية عبد اللَّه بن محمّد الجعفي
قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السّلام) و جاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش
امرأة فسلبها ثيابها ثمّ نكحها، فإنّ الناس قد اختلفوا علينا: طائفة قالوا:
اقتلوه، و طائفة قالوا: أحرقوه، فكتب إليه أبو جعفر (عليه السّلام): إنّ حرمة
الميّت كحرمة الحيّ، تقطع يده لنبشه و سلبه الثياب، و يقام عليه الحدّ في الزنا،
إن أُحصن رجم، و إن لم يكن أُحصن جلد مائة
[2] و في مقابلهما رواية أبي حنيفة (الذي اسمه سعيد بن بيان) قال: سألت
أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل زنى بميّتة، قال: لا حدّ عليه [3] و ليس المراد بنفي الحدّ ما يعمّ نفي
التعزير أيضاً بعد كون المراد من السؤال بملاحظة التعبير بالزنا هو خصوص الحدّ كما
لا يخفى، و حكي عن الشيخ أنّه قال في توجيه الرواية: هذا يحتمل وجهين: أحدهما أنّه
لا حدّ عليه موظّف لا يجوز غيره؛ لأنّه إن كان محصناً رجم و إلّا جلد، و الآخر أن
يكون مخصوصاً بمن أتى زوجة نفسه بعد موتها، فإنّه يعزّر و لا حدّ عليه. و قال صاحب
الوسائل بعد نقل كلام الشيخ: أقول: و يمكن الحمل على الإنكار، و على ما دون
الإيلاج كالتفخيذ و نحوه لما مرّ [4] و الرواية مع ذلك ضعيفة من حيث السند، و على تقدير الإغماض عنه
تكون
[1] وسائل الشيعة: 18/ 511، أبواب حدّ السرقة ب
19 ح 6.
[2] وسائل الشيعة: 18/ 510، أبواب حدّ السرقة ب
19 ح 2.
[3] وسائل الشيعة: 18/ 574، كتاب الحدود، أبواب
نكاح البهائم ب 2 ح 3.
[4] أي في باب 10 من أبواب حدّ الزنا و ح 2 و 6
من الباب 19 من أبواب حدّ السرقة، و في ح (1) و 2 من أبواب نكاح البهائم.