responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 723

نعم، فسألوه في مجلس عن ثلاثين ألف مسألة، فأجابهم فيها و له تسع سنين‌ [1] و رواية عبد اللَّه بن محمّد الجعفي قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السّلام) و جاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثمّ نكحها، فإنّ الناس قد اختلفوا علينا: طائفة قالوا: اقتلوه، و طائفة قالوا: أحرقوه، فكتب إليه أبو جعفر (عليه السّلام): إنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ، تقطع يده لنبشه و سلبه الثياب، و يقام عليه الحدّ في الزنا، إن أُحصن رجم، و إن لم يكن أُحصن جلد مائة [2] و في مقابلهما رواية أبي حنيفة (الذي اسمه سعيد بن بيان) قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل زنى بميّتة، قال: لا حدّ عليه‌ [3] و ليس المراد بنفي الحدّ ما يعمّ نفي التعزير أيضاً بعد كون المراد من السؤال بملاحظة التعبير بالزنا هو خصوص الحدّ كما لا يخفى، و حكي عن الشيخ أنّه قال في توجيه الرواية: هذا يحتمل وجهين: أحدهما أنّه لا حدّ عليه موظّف لا يجوز غيره؛ لأنّه إن كان محصناً رجم و إلّا جلد، و الآخر أن يكون مخصوصاً بمن أتى زوجة نفسه بعد موتها، فإنّه يعزّر و لا حدّ عليه. و قال صاحب الوسائل بعد نقل كلام الشيخ: أقول: و يمكن الحمل على الإنكار، و على ما دون الإيلاج كالتفخيذ و نحوه لما مرّ [4] و الرواية مع ذلك ضعيفة من حيث السند، و على تقدير الإغماض عنه تكون‌


[1] وسائل الشيعة: 18/ 511، أبواب حدّ السرقة ب 19 ح 6.

[2] وسائل الشيعة: 18/ 510، أبواب حدّ السرقة ب 19 ح 2.

[3] وسائل الشيعة: 18/ 574، كتاب الحدود، أبواب نكاح البهائم ب 2 ح 3.

[4] أي في باب 10 من أبواب حدّ الزنا و ح 2 و 6 من الباب 19 من أبواب حدّ السرقة، و في ح (1) و 2 من أبواب نكاح البهائم.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 723
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست