responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 722

[مسألة 4: الحدّ في وطء المرأة الميّتة كالحدّ في الحيّة]

مسألة 4: الحدّ في وطء المرأة الميّتة كالحدّ في الحيّة رجماً مع الإحصان و حدّاً (جلداً ظ) مع عدمه بتفصيل مرّ في حدّ الزنا، و الإثم و الجناية هنا أفحش و أعظم، و عليه تعزير زائداً على الحدّ بحسب نظر الحاكم على تأمّل فيه، و لو وطأ امرأته الميّتة فعليه التعزير دون الحدّ، و في اللواط بالميّت حدّ اللواط بالحيّ، و يعزّر تغليظاً على تأمّل (1).فاضل موحدى لنكرانى،محمد، تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة-الحدود، 1جلد، مركز فقه الائمه الاطهار(ع) - قم، چاپ: اول، 1381 ه.ش.

حكم في بعض الروايات المتقدّمة بثبوت القتل في وطء البهيمة لا يؤيّد ثبوت القتل في المرتبة الثالثة بعد كون الرواية الدالّة عليه ساقطة عن الحجيّة، لأجل المرجوحيّة كما عرفت‌ [1] (1) في هذه المسألة فروع:

الأوّل: وطء المرأة الميّتة الأجنبيّة، و الدليل على ثبوت حدّ الزنا رجماً أو جلداً في وطء المرأة الميّتة مضافاً إلى نفي وجدان الخلاف فيه، بل إمكان تحصيل الإجماع فضلًا عن محكيّه كما في الجواهر [2]، و إلى نفي الشُّبهة عن ثبوت الإجماع عليه كما عن الإنتصار [3] و السرائر [4] الروايات الواردة في هذا الباب، مثل:

صحيحة إبراهيم بن هاشم قال: لمّا مات الرضا (عليه السّلام) حججنا فدخلنا على أبي جعفر (عليه السّلام)، و قد حضر خلق من الشيعة إلى أن قال: فقال أبو جعفر (عليه السّلام): سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها؟ فقال أبي: يقطع يمينه للنبش، و يضرب حدّ الزنا، فإنّ حرمة الميّتة كحرمة الحيّة، فقالوا: يا سيّدنا تأذن لنا أن نسألك؟ قال:


[1] في ص 88 (1) 190.

[2] جواهر الكلام: 41/ 544.

[3] الإنتصار: 514، السرائر: 3/ 468.

[4] الإنتصار: 514، السرائر: 3/ 468.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 722
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست