responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 653

الأوّل. و عن الشيخ‌ [1] و الإسكافي‌ [2] و التقي‌ [3] و ابن زهرة [4] و أتباع الشيخ‌ [5] هو الثاني، بل في كشف اللثام نسبته إلى أكثر الكتب‌ [6]، بل عن نكت الإرشاد أنّه ادّعي عليه الإجماع‌ [7] و يدلّ على التخيير ظهور الآية الشريفة الواردة في المحارب فيه؛ للتعبير فيها بكلمة «أو» الظاهرة في التخيير، و استبعاد ذلك بملاحظة عدم كون هذه الأمور من جهة العقوبة واقعة في مرتبة واحدة؛ لعدم اتّحاد مرتبة القتل مع القطع، أو مع النفي، و كذا القطع مع النفي، و كذا بملاحظة اختلاف مراتب المحارب من جهة ارتكابه مجرّد الإخافة، أو هي مع أخذ المال، أو هما مع الجرح، أو الجميع مع القتل، و هكذا، ممّا لا ينبغي الاتّكال عليه بعد ظهور الآية في التخيير و يدلّ عليه أيضاً من الروايات صحيحة جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن قول اللَّه عزّ و جل‌ إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ‌ [8] إلى آخر الآية أيّ شي‌ء عليه من هذه الحدود التي سمّى اللَّه عزّ و جلّ؟ قال: ذلك إلى الإمام إن شاء قطع، و إن شاء نفى، و إن شاء صلب، و إن شاء قتل، قلت: النفي إلى أين؟ قال:


[1] النهاية: 720، الخلاف: 5/ 458 مسألة 2، المبسوط: 8/ 47 48.

[2] حكى عنه في مختلف الشيعة: 9/ 257 مسألة 110.

[3] الكافي في الفقه: 252.

[4] غنية النزوع: 201 202.

[5] المهذّب: 2/ 553، الوسيلة: 206، الجامع للشرائع: 241 242، فقه القرآن: 2/ 387.

[6] كشف اللثام: 2/ 431.

[7] غاية المراد في شرح نكت الإرشاد: 353 354.

[8] سورة المائدة 5: 33.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 653
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست