الأوّل.
و عن الشيخ [1] و الإسكافي
[2] و التقي [3] و ابن زهرة [4] و أتباع الشيخ [5] هو الثاني، بل في كشف اللثام نسبته إلى أكثر الكتب [6]، بل عن نكت الإرشاد أنّه ادّعي عليه
الإجماع [7] و يدلّ على التخيير ظهور الآية
الشريفة الواردة في المحارب فيه؛ للتعبير فيها بكلمة «أو» الظاهرة في التخيير، و
استبعاد ذلك بملاحظة عدم كون هذه الأمور من جهة العقوبة واقعة في مرتبة واحدة؛
لعدم اتّحاد مرتبة القتل مع القطع، أو مع النفي، و كذا القطع مع النفي، و كذا
بملاحظة اختلاف مراتب المحارب من جهة ارتكابه مجرّد الإخافة، أو هي مع أخذ المال،
أو هما مع الجرح، أو الجميع مع القتل، و هكذا، ممّا لا ينبغي الاتّكال عليه بعد
ظهور الآية في التخيير و يدلّ عليه أيضاً من الروايات صحيحة جميل بن درّاج قال:
سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن قول اللَّه عزّ و جل إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ
يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ
تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ[8] إلى آخر الآية أيّ شيء عليه من هذه الحدود التي سمّى اللَّه عزّ و
جلّ؟ قال: ذلك إلى الإمام إن شاء قطع، و إن شاء نفى، و إن شاء صلب، و إن شاء قتل،
قلت: النفي إلى أين؟ قال: