responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 652

[مسألة 5: الأقوى‌ في الحدّ تخيير الحاكم بين القتل و الصلب و القطع مخالفاً و النفي‌]

مسألة 5: الأقوى‌ في الحدّ تخيير الحاكم بين القتل و الصلب و القطع مخالفاً و النفي، و لا يبعد أن يكون الأولى‌ أن يلاحظ الجناية و يختار ما يناسبها، فلو قتل اختار القتل أو الصلب، و لو أخذ المال اختار القطع، و لو شهر السيف و أخاف فقط اختار النفي، و قد اضطربت كلمات الفقهاء و الروايات، و الأولى ما ذكرنا (1).

الجواهر، نظراً إلى أنّه ينبغي القطع به‌ [1] و كيف كان، فالظاهر في هذا الفرض أيضاً القبول بطريق أولى، و لكن ربّما يستشعر من التعرّض لخصوص هذا الفرض في المتن و الحكم بالقبول فيه عدم القبول في الفرضين السابقين، و لعلّ الوجه فيه شمول الرواية لهما و الحكم باعتبارها، و قد مرّ الإشكال في الشمول بالإضافة إلى الفرض الثالث، و في الانجبار بالنسبة إلى الفرض الثاني (1) لا إشكال و لا خلاف في ثبوت هذه الحدود الأربعة للمحارب، و يدلّ عليه الكتاب و السنّة، و قد وقع الخلاف في مقامين:

الأوّل: في أنّه هل ثبوت هذه الأمور بنحو التخيير أو بنحو الترتيب؟ فالمحكيّ عن المفيد [2] و الصدوق‌ [3] و الديلمي‌ [4] و الحلّي‌ [5] بل عن أكثر المتأخّرين‌ [6] هو


[1] جواهر الكلام: 41/ 573.

[2] المقنعة: 804.

[3] الهداية للصدوق: 296، المقنع: 450.

[4] المراسم: 253.

[5] السرائر: 3/ 505 و 507.

[6] شرائع الإسلام: 4/ 959 960، رياض المسائل: 10/ 208 و غيرهما.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 652
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست