[مسألة 5: الأقوى في الحدّ تخيير الحاكم بين
القتل و الصلب و القطع مخالفاً و النفي]
مسألة
5: الأقوى في الحدّ تخيير الحاكم بين القتل و الصلب و القطع مخالفاً و النفي، و
لا يبعد أن يكون الأولى أن يلاحظ الجناية و يختار ما يناسبها، فلو قتل اختار
القتل أو الصلب، و لو أخذ المال اختار القطع، و لو شهر السيف و أخاف فقط اختار
النفي، و قد اضطربت كلمات الفقهاء و الروايات، و الأولى ما ذكرنا (1).
الجواهر،
نظراً إلى أنّه ينبغي القطع به [1] و كيف كان، فالظاهر في هذا الفرض أيضاً القبول بطريق أولى، و لكن
ربّما يستشعر من التعرّض لخصوص هذا الفرض في المتن و الحكم بالقبول فيه عدم القبول
في الفرضين السابقين، و لعلّ الوجه فيه شمول الرواية لهما و الحكم باعتبارها، و قد
مرّ الإشكال في الشمول بالإضافة إلى الفرض الثالث، و في الانجبار بالنسبة إلى
الفرض الثاني (1) لا إشكال و لا خلاف في ثبوت هذه الحدود الأربعة للمحارب، و يدلّ
عليه الكتاب و السنّة، و قد وقع الخلاف في مقامين:
الأوّل:
في أنّه هل ثبوت هذه الأمور بنحو التخيير أو بنحو الترتيب؟ فالمحكيّ عن المفيد [2] و الصدوق
[3] و الديلمي [4] و الحلّي [5] بل عن أكثر المتأخّرين [6] هو