لكنّه
لا يشمل القوّة بوجه، كما أنّ البحث في السوط و العصا و الحجر قد تقدّم في ذيل
المسألة الاولى من مسائل المحارب و الذي ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام أنّا قد
ذكرنا في معنى الآية الواردة في المحارب: أنّ المستفاد منها أنّ المحارب إنّما
يكون موضوعاً للأحكام الأربعة المذكورة في الآية؛ لأجل كونه من مصاديق الساعي في
الأرض فساداً لا لأجل نفس عنوانه، و عليه يقع الإشكال في الطليع و الردء و من حمل
على غيره من غير سلاح، بأنّهم و إن لم يكونوا من مصاديق المحارب، لكنّه لا خفاء في
كونهم من مصاديق الساعي في الأرض فساداً، فلا فرق من جهة ترتّب تلك الأحكام بين
كونهم من مصاديق المحارب و عدم كونهم منها. و في الحقيقة لا تترتّب ثمرة على هذا
البحث أصلًا لكنّ التحقيق أنّ الفتاوى لا تنطبق على ذلك، فإنّه لا يستفاد منها أنّ
مجرّد انطباق عنوان المفسد موجب لترتّب تلك الأحكام؛ و لذا قال في الجواهر في ذيل
الطليع و الردء و عدم ثبوت حكم المحارب عليهما: «نعم، لو كان المدار على مطلق
مسمّى الإفساد اتّجه ذلك، أي الثبوت؛ لكن عرفت اتّفاق الفتاوى على اعتبار المحاربة
على الوجه المزبور» [1]
نعم، وقع تعميم المحارب بالإضافة إلى ما هو مقصوده من الإخافة من جهة أُخرى في
كلمات الفقهاء، قال في كشف اللثام: «و إنّما يتحقّق لو قصدوا أخذ البلاد أو
الحصون، أو أسر الناس و استعبادهم، أو سبي النساء و الذراري، أو القتل، أو أخذ
المال قهراً مجاهرة» ثمّ قال: «و إن جرحوا و قتلوا حين اختطفوا، و على