(1) الكلام فيما لو حمل على غيره من غير سلاح
ليأخذ ماله أو يقتله يقع في مقامين:
الأوّل:
في جواز دفاع الغير بالمعنى الأعمّ من الوجوب، ظاهر المتن الجواز لا بنحو الوجوب
فيما لو أراد المال فقط، و بنحو الوجوب فيما لو أراد القتل، و الوجه في الثاني
واضح بعد لزوم حفظ النفس من الهلاك، و وجوب مراقبة بقائها المتحقّق في المقام
بالدفاع، كما أنّ الوجه في الأوّل جواز التحفّظ على المال و إبقائها على يده، و
أمّا كيفيّة الدفاع، فمقتضى ظاهر العبارة و إن كان هو التفصيل بين المال و القتل،
إلّا أنّ مقتضى ما صرّح به في المسألة الخامسة من مسائل الدفاع المذكورة في كتاب
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر جواز الدفاع في المال بأيّ وسيلة ممكنة و لو
انجرّ إلى قتل المهاجم، حيث قال: «لو هجم على ماله أو مال عياله جاز له دفعه بأيّ
وسيلة ممكنة، و لو انجرّ إلى قتل المهاجم»
[1] و يمكن أن يكون هذا هو المراد من العبارة، و لكنّها قاصرة عن
الدلالة على ذلك و كيف كان، فالظاهر أنّه لا فرق بين المال أو القتل من هذه الجهة.
و تفصيل الكلام في ذلك موكول إلى كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الثاني:
في عدم انطباق عنوان المحارب عليه، و الوجه فيه عدم وجود السلاح معه، و قد مرّ أنّ
شهر السلاح أو تجهيزه مأخوذ في معنى المحارب، و ليس مجرّد القوّة المتحقّقة في
الشخص من مصاديق السلاح بعد وضوح كون المراد منه هو الأمر الخارجي الذي يقاتل به،
و إن قلنا بالتعميم لمثل السوط و العصا و الحجر،