responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 647

أقرب في الأوّلين (1).

(1) الكلام فيما لو حمل على غيره من غير سلاح ليأخذ ماله أو يقتله يقع في مقامين:

الأوّل: في جواز دفاع الغير بالمعنى الأعمّ من الوجوب، ظاهر المتن الجواز لا بنحو الوجوب فيما لو أراد المال فقط، و بنحو الوجوب فيما لو أراد القتل، و الوجه في الثاني واضح بعد لزوم حفظ النفس من الهلاك، و وجوب مراقبة بقائها المتحقّق في المقام بالدفاع، كما أنّ الوجه في الأوّل جواز التحفّظ على المال و إبقائها على يده، و أمّا كيفيّة الدفاع، فمقتضى ظاهر العبارة و إن كان هو التفصيل بين المال و القتل، إلّا أنّ مقتضى ما صرّح به في المسألة الخامسة من مسائل الدفاع المذكورة في كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر جواز الدفاع في المال بأيّ وسيلة ممكنة و لو انجرّ إلى قتل المهاجم، حيث قال: «لو هجم على ماله أو مال عياله جاز له دفعه بأيّ وسيلة ممكنة، و لو انجرّ إلى قتل المهاجم» [1] و يمكن أن يكون هذا هو المراد من العبارة، و لكنّها قاصرة عن الدلالة على ذلك و كيف كان، فالظاهر أنّه لا فرق بين المال أو القتل من هذه الجهة. و تفصيل الكلام في ذلك موكول إلى كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الثاني: في عدم انطباق عنوان المحارب عليه، و الوجه فيه عدم وجود السلاح معه، و قد مرّ أنّ شهر السلاح أو تجهيزه مأخوذ في معنى المحارب، و ليس مجرّد القوّة المتحقّقة في الشخص من مصاديق السلاح بعد وضوح كون المراد منه هو الأمر الخارجي الذي يقاتل به، و إن قلنا بالتعميم لمثل السوط و العصا و الحجر،


[1] تحرير الوسيلة: 1/ 447 مسألة 5.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 647
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست