responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 60

[مسألة 10: يعتبر في إحصان المرأة ما يعتبر في إحصان الرجل‌]

مسألة 10: يعتبر في إحصان المرأة ما يعتبر في إحصان الرجل، فلا ترجم لو لم يكن معها زوجها يغدو عليها و يروح، و لا ترجم غير المدخول بها، و لا غير البالغة، و لا المجنونة، و لا المتعة (1).

الرجل الواطئ حرّا في حال الوطء مع الأهل، نعم سيأتي جواز الاستدلال بهذه الصحيحة على اعتبار حريّة المرأة في حال الوطء معها في تحقّق الإحصان بالإضافة إليها، فانتظر.

(1) قال في الجواهر: «بلا خلاف أجده، بل عن الغنية الإجماع عليه‌ [1] لاشتراك معنى الإحصان فيهما نصّاً و فتوى» [2].

و يدلّ على اعتبار الحرّية حال الزنا في المرأة أكثر الروايات المتقدّمة الواردة في الرجل، فإنّه قد وقع في بعضها التصريح بالعبد و الأمة، و في بعضها التصريح بالأمة فقط.

و على اعتبار الحريّة في حال الوطء فيها صحيحة الحلبي المتقدّمة، فإنّ قوله (عليه السّلام): «لا يحصن الحرّ المملوكة» بعد السؤال عن الرجل الحرّ، و أنّه أ يحصن المملوكة؟ يدلّ على ذلك، فإنّ عدم تحقّق الإحصان للمملوكة يشمل ما إذا خرجت عن المملوكيّة بعد تحقّق الوطء و صارت حرّة حين الزنا، و إلّا يلزم تحقّق الإحصان لها بسببه كما لا يخفى.

و يدلّ على اعتبار الدخول بالإضافة إلى المرأة الروايات المتقدّمة، الدالّة على أنّ إحصانهنّ أن يدخل بهنّ، فيترتّب عليه ما ذكر في الرجل من اعتبار كون الوطء في‌


[1] غنية النزوع: 424.

[2] جواهر الكلام: 41/ 276 277.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست