و
صحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): لا يحصن الحرّ المملوكة و
لا المملوك الحرّة [5].
و
صحيحته الأُخرى قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل الحرّ أ يحصن
المملوكة؟ فقال: لا يحصن الحرّ المملوكة و لا يحصن المملوكة الحرّ، و اليهودي يحصن
النصرانيّة و النصرانى يحصن اليهوديّة [6].
و
في الجواهر بعد أن جعل الصحيحة الأُولى للحلبي صحيحة أبي بصير، و الثانية للحلبي،
مع أنّ المراجعة إلى الوسائل تقضي بخلافه، و إن كان فيه إشكال أيضاً من جهة الحكم
بتعدّد الرواية، مع أنّ الظاهر أنّه لا يكون هناك إلّا رواية واحدة، غاية الأمر
أنّ نقلها في الأُولى كان نقلًا لبعض الجواب من دون التعرّض للسؤال حكى عن كشف
اللثام قوله: «و لعلّ المملوك منصوب و الحرّة مرفوعة»
[1]، [2]. مع أنّ ملاحظة السؤال تقتضي خلاف
ذلك، فإنّه إنّما وقع عن تحقّق الإحصان للمملوكة بسبب الحرّ، فيكون الحرّ فاعلًا و
الثاني مفعولًا للإحصان.
و
عليه فالمراد من الجواب عدم تحقّق الإحصان للمملوكة بسبب وطء الحرّ، و مجامعته
معها بالنحو المشروع، سواء كان الحرّ زوجاً لها أو مالكاً إيّاها، و كذا لا يتحقّق
الإحصان للحرّ بسبب المملوكة و وطئها، فأين الدّلالة على اعتبار كون
[4] وسائل الشيعة: 18/ 358، أبواب حدّ الزنا ب 7
ح 5.
[5] وسائل الشيعة: 18/ 353، أبواب حدّ الزنا ب 2
ح 7.
[6] وسائل الشيعة: 18/ 353، أبواب حدّ الزنا ب 2
ح 8.