responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 558

الظاهر بملاحظة ما عرفت من أنّ الحرز له معنى عرفيّ و يعتبر الرجوع في معناه إليه عدم كون مثل باب الحرز حرزاً، و إن كان مثبتاً في العمارة؛ لأنّه عبارة عن الشي‌ء المعدّ لحفظ مال آخر و لا يشمل نفسه، إلّا أن يكون مثل الباب الداخل الذي يكون محرزاً بالباب الخارج، و بالجملة فالظاهر عدم كون مثل الباب الخارج عند العرف محرزاً، فلا قطع بسرقته ثمّ أنّه لو شكّ في ذلك، فربّما يقال: بأنّ الشُّبهة مفهوميّة، و التقييد منفصل، و المرجع هو الإطلاق بعد صدق السارق عليه حقيقة، فلا مجال حينئذٍ للرجوع إلى قاعدة درء الحدود بالشّبهات، كما يستفاد من الجواهر [1]؛ لأنّه لا معنى للرجوع إليها بعد شمول إطلاق دليل القطع له، كما لا يخفى هذا، و لكنّ الظاهر أنّ جواز الرجوع إلى الإطلاق إنّما يبتني على أن يكون اعتبار الحرز مستنداً إلى دليل شرعي آخر، مثل الروايات المتقدّمة في هذا الباب، و أمّا لو قلنا: بأنّ الحرز إنّما يكون معتبراً في حقيقة السرقة و معناها، نظراً إلى أنّ العرف لا يطلق عنوانها على إخراج المال من غير حرز، فلا مجال للرجوع إلى الإطلاق حينئذٍ و يمكن الاستشهاد لهذا القول ببعض الروايات المتقدّمة في مسألة اعتبار الحرز مثل:

صحيحة محمّد بن مسلم المشتملة على قوله (عليه السّلام): كلّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه و أحرزه فهو يقع عليه اسم السارق، و هو عند اللَّه سارق .. [2] فإنّ ظاهرها وقوع اسم السارق عليه عرفاً، و عليه فتدلّ على أنّ الوقوع الكذائي متوقّف على كون المسروق منه قد حواه و أحرزه، فتدبّر.


[1] جواهر الكلام: 41/ 515.

[2] وسائل الشيعة: 18/ 482، أبواب حدّ السرقة ب 2 ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست