الظاهر
بملاحظة ما عرفت من أنّ الحرز له معنى عرفيّ و يعتبر الرجوع في معناه إليه عدم كون
مثل باب الحرز حرزاً، و إن كان مثبتاً في العمارة؛ لأنّه عبارة عن الشيء المعدّ
لحفظ مال آخر و لا يشمل نفسه، إلّا أن يكون مثل الباب الداخل الذي يكون محرزاً
بالباب الخارج، و بالجملة فالظاهر عدم كون مثل الباب الخارج عند العرف محرزاً، فلا
قطع بسرقته ثمّ أنّه لو شكّ في ذلك، فربّما يقال: بأنّ الشُّبهة مفهوميّة، و
التقييد منفصل، و المرجع هو الإطلاق بعد صدق السارق عليه حقيقة، فلا مجال حينئذٍ
للرجوع إلى قاعدة درء الحدود بالشّبهات، كما يستفاد من الجواهر [1]؛ لأنّه لا معنى للرجوع إليها بعد شمول
إطلاق دليل القطع له، كما لا يخفى هذا، و لكنّ الظاهر أنّ جواز الرجوع إلى الإطلاق
إنّما يبتني على أن يكون اعتبار الحرز مستنداً إلى دليل شرعي آخر، مثل الروايات
المتقدّمة في هذا الباب، و أمّا لو قلنا: بأنّ الحرز إنّما يكون معتبراً في حقيقة
السرقة و معناها، نظراً إلى أنّ العرف لا يطلق عنوانها على إخراج المال من غير
حرز، فلا مجال للرجوع إلى الإطلاق حينئذٍ و يمكن الاستشهاد لهذا القول ببعض
الروايات المتقدّمة في مسألة اعتبار الحرز مثل:
صحيحة
محمّد بن مسلم المشتملة على قوله (عليه السّلام): كلّ من سرق من مسلم شيئاً قد
حواه و أحرزه فهو يقع عليه اسم السارق، و هو عند اللَّه سارق .. [2] فإنّ ظاهرها وقوع اسم السارق عليه
عرفاً، و عليه فتدلّ على أنّ الوقوع الكذائي متوقّف على كون المسروق منه قد حواه و
أحرزه، فتدبّر.