responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 495

[الثاني: العقل‌]

الثاني: العقل، فلا يقطع المجنون و لو أدواراً إذا سرق حال أدواره و إن تكرّرت منه، و يؤدّب إذا استشعر بالتأديب و أمكن التأثير فيه (1)

[الثالث: الاختيار]

الثالث: الاختيار، فلا يقطع المكره (2)

[الرابع: عدم الاضطرار]

الرابع: عدم الاضطرار، فلا يقطع المضطرّ إذا سرق لدفع اضطراره.

بالعفو عنه مرّة صريح في العود بعد المرّة، و لا مجال لحملة على العود بعد المرّة الثانية، و إلّا يصير الكلام مختلّاً؛ لاستلزامه عدم التعرّض لحكم المرّة الثانية، فالإنصاف أنّه لا يمكن الجمع بين الروايات أصلًا (1) و الدليل على عدم قطع المجنون و لو أدواراً إذا سرق حال أدواره، سواء كان في المرتبة الأُولى أو المراتب المتأخّرة و لو كانت هي المرتبة الخامسة مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه، بل عليه الإجماع كما عن بعض‌ [1] هو حديث رفع القلم، و بطلان قياسه بالصبيّ على تقدير القول بثبوت القطع فيه، و لكنّ اللازم تأديبه إذا استشعر بالتأديب و كان مؤثّراً فيه، نظراً إلى حسم مادّة الفساد و نظم أمور العباد، و مع عدم الاستشعار لا مجال له؛ لعدم إدراكه الارتباط بينه و بين عمله بوجه حتّى يرتدع بذلك (2) الدليل فيهما هو حديث الرفع‌ [2] باعتبار اشتماله على رفع ما استكرهوا عليه، و ما اضطرّوا إليه، و قد مرّ تقريب الاستدلال به في مثلهما [3]، لكن يقع‌


[1] راجع جواهر الكلام: 41/ 481 و كشف اللثام: 2/ 420.

[2] وسائل الشيعة: 11/ 295، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس ب 56.

[3] مرّ في ص 27 30.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست