responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 494

كما في المرتبة الخامسة، بناءً على كون حكمها قطع الأصابع من أصولها و الظاهر أنّ إعراض المشهور عن هذه الروايات بناءً على كونه قادحاً و مانعاً عن العمل بها كما هو المختار يوجب رفع اليد عنها و الحكم بما تقتضيه القواعد في الصبيّ في جميع موارد الحدود نعم، لو أريد الأخذ بالاحتياط لكان ينبغي أن يكون التعزير بنحو حكّ الأصابع حتّى تدمى، أو قطع لحم أطراف الأصابع، بناءً على ما اخترناه سابقاً من عدم اختصاص عنوان التعزير بخصوص الضرب بالسوط، و أمّا قطع الأنامل من المفصل الأوّل أو الثاني فلا يقتضي الاحتياط إجراءه فضلًا عن القطع من الأُصول و ممّا يوجب عدم الاعتماد بالروايات أنّه قد حكم في بعضها كما في الرواية الثانية لمحمّد بن مسلم المتقدّمة بالتخيير بين قطع البنان و الحكّ حتّى تُدمى، و الظاهر أنّ المراد من قطع البنان فيها هو القطع من المفصل الأوّل لا قطع لحم أطراف الأصابع، و الشاهد الحكم فيها في المرتبة المتأخّرة عن هذه المرتبة بالقطع من أسفل من بنانه، مع أنّه من المستبعد جدّاً ثبوت هذا التخيير؛ لأنّ حكّ الأصابع بالأرض حتّى تُدمى عقوبة جزئيّة، و قطع البنان من المفصل عقوبة مهمّة باقية، و لا تناسب بين هاتين العقوبتين، فكيف يكون الحكم هو التخيير بينهما؟

و أمّا ما أشرنا إليه من الجمع، فهو ما ربما يقال: من أنّ مقتضاه حمل إطلاق ما دلّ على ثبوت العفو مرّة واحدة على ما يدلّ على ثبوت العفو مرّتين؛ نظراً إلى حمل العود في صحيحة الحلبي المتقدّمة قال: «إذا سرق الصبيّ عفي عنه فإن عاد عزّر ..» على العود في المرّة الثالثة، و كذا في صحيحة عبد اللَّه بن سنان المتقدّمة أيضاً في الصبيّ يسرق، قال: «يعفى عنه مرّة، فإن عاد قطعت أنامله ..» مع أنّه من الواضح عدم إمكان الحمل، فإنّ قوله (عليه السّلام): «فإن عاد» بعد الحكم‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست