responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 137

قال: إن تاب فما عليه شي‌ء، و إن وقع في يد الإمام أقام عليه الحدّ، و إن علم مكانه بعث إليه‌ [1] و قد تمسّك بها الطرفان أمّا المشهور فقد قالوا: بأنّ المراد بقوله (عليه السّلام): «إن تاب ..» في الشرطية الاولى هو التوبة فيما بينه و بين اللَّه، و أنّه ليس عليه شي‌ء من هذه الجهة، بمعنى أنّ توبته مقبولة باطناً، و أمّا بالنظر إلى الظاهر، فإذا وقع في يد الإمام أقام عليه الحدّ تعييناً، من دون أن يكون له العفو و الاختيار، فهو كالمرتدّ الفطري الذي تقبل توبته باطناً، و لا تقبل ظاهراً بل يقتل و أمّا الآخرون، فقد قالوا: إنّ المقابلة بين التوبة و بين الوقوع في يد الإمام تقتضي أن يكون المراد هو الوقوع من دون توبة، فإذا تاب بعد قيام البيّنة فليس عليه شي‌ء، و إذا لم يتب فلا محيص عن إقامة الحدّ عليه و الإنصاف عدم ظهور الرواية في واحد منهما، و احتمالها لكلا الأمرين، فلا مجال للاستدلال بها، مضافاً إلى ضعفها بالإرسال نعم، يرد على القول الثاني أنّ مقتضى التمسّك بالرواية سقوط الحدّ رأساً لا كون الاختيار بيد الإمام الذي هو المدّعى كما أنّ الاستدلال لثبوت العفو برواية ضريس الكناسي المتقدّمة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: لا يعفى عن الحدود التي للَّه دون الإمام، فأمّا ما كان من حقّ الناس في حدّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام‌ [2] مردود بما عرفت من ظهور الرواية في التفصيل في عفو غير الإمام، و أنّه في خصوص الحدّ الذي مرتبط


[1] وسائل الشيعة: 18/ 328، أبواب مقدّمات الحدود ب 16 ح 4.

[2] تقدّمت في ص 109.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست