[مسألة 7: لو طلّقها ثلاثاً و انقضت مدّة، و
ادّعت أنّها تزوّجت]
مسألة
7: لو طلّقها ثلاثاً و انقضت مدّة، و ادّعت أنّها تزوّجت، و فارقها الزوج الثاني و
مضت العِدّة، و احتمل صدقها صدِّقت و يقبل قولها بلا يمين، فللزوج الأوّل أن ينكحها،
و ليس عليه الفحص، و الأحوط الاقتصار على ما إذا كانت
و رواية الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه سئل عن الرجل يطلّق امرأته
على السنّة فيتمتّع منها رجل، أ تحلّ لزوجها الأوّل؟ قال: لا، حتى تدخل في مثل
الذي خرجت منه [3].
نعم
لا فرق في الزوج المحلّل بين الحرّ و العبد للإطلاق، مضافاً إلى دلالة بعض
الروايات عليه، مثل:
موثّقة
إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل طلّق امرأته
طلاقاً، لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره، فتزوّجها عبد ثم طلّقها، هل يهدم الطلاق؟
قال: نعم لقول اللَّه عزّ و جلّ في كتابه
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ و قال: هو أحد الأزواج [1].
كما
أنّ مقتضى بعض الروايات وجوب تصديق المطلّقة ثلاثاً، إذا ادّعت أنّها تزوّجت و
حلّلت نفسها مع كونها ثقة محتملة الصدق، و هي صحيحة حمّاد، عن أبي عبد اللَّه
(عليه السّلام) في رجل طلّق امرأته ثلاثاً فبانت منه، فأراد مراجعتها، فقال لها:
إنّي أريد مراجعتك، فتزوّجي زوجاً غيري، فقالت له: قد تزوّجت زوجاً غيرك، و حلّلت
لك نفسي، أ يصدِّق قولها و يراجعها؟ و كيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدّقت
في قولها [2].
[3] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 113 ح 284،
الوسائل: 22/ 132، أبواب أقسام الطلاق ب 9 ح 5.