responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 84

[مسألة 7: لو طلّقها ثلاثاً و انقضت مدّة، و ادّعت أنّها تزوّجت‌]

مسألة 7: لو طلّقها ثلاثاً و انقضت مدّة، و ادّعت أنّها تزوّجت، و فارقها الزوج الثاني و مضت العِدّة، و احتمل صدقها صدِّقت و يقبل قولها بلا يمين، فللزوج الأوّل أن ينكحها، و ليس عليه الفحص، و الأحوط الاقتصار على ما إذا كانت‌ و رواية الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه سئل عن الرجل يطلّق امرأته على السنّة فيتمتّع منها رجل، أ تحلّ لزوجها الأوّل؟ قال: لا، حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه‌ [3].

نعم لا فرق في الزوج المحلّل بين الحرّ و العبد للإطلاق، مضافاً إلى دلالة بعض الروايات عليه، مثل:

موثّقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل طلّق امرأته طلاقاً، لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره، فتزوّجها عبد ثم طلّقها، هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم لقول اللَّه عزّ و جلّ في كتابه‌ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌ و قال: هو أحد الأزواج‌ [1].

كما أنّ مقتضى بعض الروايات وجوب تصديق المطلّقة ثلاثاً، إذا ادّعت أنّها تزوّجت و حلّلت نفسها مع كونها ثقة محتملة الصدق، و هي صحيحة حمّاد، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل طلّق امرأته ثلاثاً فبانت منه، فأراد مراجعتها، فقال لها: إنّي أريد مراجعتك، فتزوّجي زوجاً غيري، فقالت له: قد تزوّجت زوجاً غيرك، و حلّلت لك نفسي، أ يصدِّق قولها و يراجعها؟ و كيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدّقت في قولها [2].


[3] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 113 ح 284، الوسائل: 22/ 132، أبواب أقسام الطلاق ب 9 ح 5.

[1] الكافي: 5/ 425 ح 3، تفسير العياشي: 1/ 119 ح 375، الوسائل: 22/ 133، أبواب أقسام الطلاق ب 12 ح 1.

[2] التهذيب: 8/ 34 ح 105، الاستبصار: 3/ 275 ح 980، الوسائل: 22/ 133، أبواب أقسام الطلاق ب 11 ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست