responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 55

و صحيحة زرارة و محمد بن مسلم و بكير و بريد و فضيل و إسماعيل الأزرق و معمر بن يحيى، عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السّلام) في حديث أنّهما قالا: و إن طلّقها في استقبال عدّتها طاهراً من غير جماع، و لم يشهد على‌ ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إيّاها بطلاق‌ [1].

و رواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: من طلّق بغير شهود فليس بشي‌ء [2].

و رواية اليسع، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديث قال: لا طلاق على سنّة و على طهر من غير جماع إلّا ببيّنة، و لو أنّ رجلًا طلّق على سنّة و على طهر من غير جماع و لم يشهد لم يكن طلاقه طلاقاً [3].

و صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين، قال: ليس هذا طلاقاً، قلت: فكيف طلاق السنّة؟ فقال: يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين، كما قال اللَّه عزّ و جلّ في كتابه‌ [4]، فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب اللَّه، الحديث‌ [5].

و رواية محمد بن مسلم الأخرى‌ قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السّلام) بالكوفة فقال: إنّي طلّقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أُجامعها، فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام): أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك اللَّه؟ قال: لا، فقال: اذهب فإنّ‌


[1] الكافي: 6/ 60 ح 11، التهذيب: 8/ 47 ح 147، الوسائل: 22/ 26، أبواب مقدّمات الطلاق ب 10 ح 3.

[2] الكافي: 6/ 60 ح 13، التهذيب: 8/ 48 ح 150، الوسائل: 22/ 27، أبواب مقدّمات الطلاق ب 10 ح 6.

[3] الكافي: 6/ 62 ح 3، الوسائل: 22/ 28، أبواب مقدّمات الطلاق ب 10 ح 8.

[4] سورة الطلاق: 65/ 2.

[5] الكافي: 6/ 67 ح 6، التهذيب: 8/ 49 ح 152، الوسائل: 22/ 26، أبواب مقدّمات الطلاق ب 10 ح 4.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست