و
صحيحة زرارة و محمد بن مسلم و بكير و بريد و فضيل و إسماعيل الأزرق و معمر بن
يحيى، عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السّلام) في حديث أنّهما قالا: و إن
طلّقها في استقبال عدّتها طاهراً من غير جماع، و لم يشهد على ذلك رجلين عدلين
فليس طلاقه إيّاها بطلاق [1].
و
رواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: من طلّق بغير
شهود فليس بشيء [2].
و
رواية اليسع، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديث قال: لا طلاق على سنّة و على طهر
من غير جماع إلّا ببيّنة، و لو أنّ رجلًا طلّق على سنّة و على طهر من غير جماع و
لم يشهد لم يكن طلاقه طلاقاً [3].
و
صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن رجل طلّق
امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين، قال: ليس هذا طلاقاً، قلت: فكيف طلاق السنّة؟
فقال: يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين، كما قال اللَّه عزّ
و جلّ في كتابه [4]،
فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب اللَّه، الحديث
[5].
و
رواية محمد بن مسلم الأخرى قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السّلام)
بالكوفة فقال: إنّي طلّقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أُجامعها، فقال
أمير المؤمنين (عليه السّلام): أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك اللَّه؟ قال: لا،
فقال: اذهب فإنّ