responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 54

[مسألة 9: يشترط في صحّة الطلاق زائداً على ما مرّ الإشهاد]

مسألة 9: يشترط في صحّة الطلاق زائداً على ما مرّ الإشهاد بمعنى إيقاعه بحضور شاهدين عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء سواء، قال لهما: اشهدا أم لا، و يعتبر اجتماعهما حين سماع الإنشاء، فلو شهد أحدهما و سمع في مجلس ثم كرّر اللفظ و سمع الآخر بانفراده لم يقع. نعم، لو شهدا بإقراره بالطلاق لم يعتبر اجتماعهما لا في تحمل الشهادة و لا في أدائها، و لا اعتبار بشهادة النساء و سماعهنّ لا منفردات و لا منضمّات بالرجال (1).

(1) الأصل في اعتبار هذا الشرط قوله تعالى في سورة الطلاق‌ فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ‌ [1].

و الروايات الواردة في هذا المجال كثيرة، مثل:

رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديث قال: جاء رجل إلى علي (عليه السّلام) فقال: يا أمير المؤمنين إنّي طلّقت امرأتي، قال (عليه السّلام): أ لك بيّنة؟ قال: لا، قال: اعزب‌ [2].

و الحكم بلزوم الإعزاب بمجرّد عدم البيّنة من دون افتقار إلى يمين الآخر لو كان منكراً مع أنّه يجب اليمين على من ادّعي عليه دليل على أنّ صحّة الطلاق مشروطة بها، مع أنّه لا إشعار في الرواية بوجود التنازع و التخاصم، بل الحكم المذكور متوقّف على عدم ثبوت البيّنة مطلقاً، سواء كان المنكر موجوداً أم لا، و هو لا يناسب مع غير ما ذكرنا.


[1] سورة الطلاق: 65/ 2.

[2] الكافي: 6/ 58 ح 7، التهذيب: 8/ 47 ح 146، الوسائل: 22/ 25، أبواب مقدّمات الطلاق ب 10 ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست