responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 455

[المقصد الثاني في الميراث بسبب الزّوجية]

المقصد الثاني في الميراث بسبب الزّوجية

[مسألة 1: لا يرث أحد الزوجين جميع المال بسبب الزوجيّة]

مسألة 1: لا يرث أحد الزوجين جميع المال بسبب الزوجيّة، إلّا في صورة واحدة و هي انحصار الوارث بالزوج و الإمام (عليه السّلام)، فيرث الزوج جميع المال فرضاً و ردّاً كما تقدّم، و قد ظهر ممّا مرّ أنّ فرض الزوج نصف تارةً و ربع اخرى، و فرض الزوجة ربع تارةً و ثمن اخرى، و لا يزيد نصيبهما و لا ينقص مع اجتماعهما بأيّ طبقة أو درجة، إلّا في الفرض المتقدّم آنفاً (1).

(1) وقع التعرّض في هذه المسألة لأُمور ثلاثة:

الأوّل: أنّه لا يرث أحد الزوجين جميع المال بهذا السبب أي الزوجية، إلّا في صورة واحدة؛ و هي انحصار الوارث بالزوج، فإنّه يرث جميع المال فرضاً و ردّاً، و لا يشاركه الإمام (عليه السّلام)، بخلاف ما لو كان الوارث منحصراً بالزوجة، فإنّ الإمام يشاركها فيما عدا فرضها و هو الربع، يعني يكون ما عدا فرضها للإمام (عليه السّلام)، كما مرّ مكرّراً [1].

الثاني: أنّ لكلّ منهما فرضين الأعلى و الأدنى و لا حالة ثالثة للفرضين، فإنّه إن‌


[1] في ص 318 319 و 356 و 371 و 383.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست