[مسألة 1: لا يرث أحد الزوجين جميع المال بسبب
الزوجيّة]
مسألة
1: لا يرث أحد الزوجين جميع المال بسبب الزوجيّة، إلّا في صورة واحدة و هي انحصار
الوارث بالزوج و الإمام (عليه السّلام)، فيرث الزوج جميع المال فرضاً و ردّاً كما
تقدّم، و قد ظهر ممّا مرّ أنّ فرض الزوج نصف تارةً و ربع اخرى، و فرض الزوجة ربع
تارةً و ثمن اخرى، و لا يزيد نصيبهما و لا ينقص مع اجتماعهما بأيّ طبقة أو درجة،
إلّا في الفرض المتقدّم آنفاً (1).
(1) وقع التعرّض في هذه المسألة لأُمور ثلاثة:
الأوّل:
أنّه لا يرث أحد الزوجين جميع المال بهذا السبب أي الزوجية، إلّا في صورة واحدة؛ و
هي انحصار الوارث بالزوج، فإنّه يرث جميع المال فرضاً و ردّاً، و لا يشاركه الإمام
(عليه السّلام)، بخلاف ما لو كان الوارث منحصراً بالزوجة، فإنّ الإمام يشاركها
فيما عدا فرضها و هو الربع، يعني يكون ما عدا فرضها للإمام (عليه السّلام)، كما
مرّ مكرّراً [1].
الثاني:
أنّ لكلّ منهما فرضين الأعلى و الأدنى و لا حالة ثالثة للفرضين، فإنّه إن