responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 456

[مسألة 2: يشترط في التوارث بالزوجية أن يكون العقد دائماً]

مسألة 2: يشترط في التوارث بالزوجية أن يكون العقد دائماً، فلا توارث في الانقطاع لا من جانب الزوج و لا الزوجة بلا اشتراط بلا إشكال، و معه من جانب أو جانبين في غاية الإشكال، فلا يترك الاحتياط بترك الشرط، و معه لا يترك بالتصالح، و أن تكون الزوجة في حبال الزوج و إن لم يدخل بها، فيتوارثان و لو مع عدم الدخول. و المطلّقة الرجعيّة بحكم الزوجة ما دامت في العدّة بخلاف البائنة، فلو مات أحدهما في زمان العدّة الرجعيّة يرثه الآخر لم يكن هناك ولد للميّت يكون نصيب الزوج النصف، و إن كان يكون فرضه الربع، و لا يتصوّر حالة ثالثة، كما أنّه للزوجة في صورة عدم وجود الولد للزوج الميّت الربع و في فرض الوجود الثمن، كما صرّح به الكتاب‌ [1] و السنّة [2]، و ليس هناك فرض ثالث كما هو واضح.

الثالث: قد عرفت‌ [3] في مسألة العول المتقدّمة أنّه لا يرد نقص على الزوج و الزوجة، و السرّ فيه ثبوت الفرضين لكلّ واحد منهما في كلتي الحالتين اللّتين لا ثالث لهما بخلاف غيرهما، خصوصاً مع اجتماعهما مع جميع الطبقات و المراتب، بخلاف سائر الورثة الذين عرفت مراتبهم الطولية.

نعم، في صورة الزيادة و هي انحصار الوارث بالزوجة قد عرفت ثبوت المشاركة بينها و بين الإمام ثلاثة أرباع و ربع، بخلاف ما لو كان الوارث منحصراً بالزوج، فإنّ جميع المال له فرضاً و ردّاً و لا يشاركه الإمام (عليه السّلام) أيضاً [4].


[1] سورة النساء: 4/ 12.

[2] الوسائل: 26/ 195 196، أبواب ميراث الأزواج ب 1.

[3] في ص 357 359.

[4] في ص 318 319.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست