[مسألة 2: يشترط في التوارث بالزوجية أن يكون
العقد دائماً]
مسألة
2: يشترط في التوارث بالزوجية أن يكون العقد دائماً، فلا توارث في الانقطاع لا من
جانب الزوج و لا الزوجة بلا اشتراط بلا إشكال، و معه من جانب أو جانبين في غاية
الإشكال، فلا يترك الاحتياط بترك الشرط، و معه لا يترك بالتصالح، و أن تكون الزوجة
في حبال الزوج و إن لم يدخل بها، فيتوارثان و لو مع عدم الدخول. و المطلّقة
الرجعيّة بحكم الزوجة ما دامت في العدّة بخلاف البائنة، فلو مات أحدهما في زمان
العدّة الرجعيّة يرثه الآخر لم يكن هناك ولد للميّت
يكون نصيب الزوج النصف، و إن كان يكون فرضه الربع، و لا يتصوّر حالة ثالثة، كما
أنّه للزوجة في صورة عدم وجود الولد للزوج الميّت الربع و في فرض الوجود الثمن،
كما صرّح به الكتاب [1]
و السنّة [2]، و ليس هناك فرض ثالث كما هو واضح.
الثالث:
قد عرفت [3] في مسألة العول المتقدّمة أنّه لا يرد
نقص على الزوج و الزوجة، و السرّ فيه ثبوت الفرضين لكلّ واحد منهما في كلتي
الحالتين اللّتين لا ثالث لهما بخلاف غيرهما، خصوصاً مع اجتماعهما مع جميع الطبقات
و المراتب، بخلاف سائر الورثة الذين عرفت مراتبهم الطولية.
نعم،
في صورة الزيادة و هي انحصار الوارث بالزوجة قد عرفت ثبوت المشاركة بينها و بين
الإمام ثلاثة أرباع و ربع، بخلاف ما لو كان الوارث منحصراً بالزوج، فإنّ جميع
المال له فرضاً و ردّاً و لا يشاركه الإمام (عليه السّلام) أيضاً [4].