responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 452

بالميراث من أعمام الأب و الأُمّ و عمّاتهما و أخوالهما و خالاتهما، نعم مع فقد الطائفة الأُولى تقوم الثانية مقامهم مرتبين الأقرب منهم مقدّم على الأبعد، و مع فقدهم عمومة جدّ الميّت و جدّته و خؤولتهما و أولادهم مرتّبون بحسب القرب و البعد (1).

[السابع: لو اجتمع لوارث موجبان للإرث أو الزيادة يرث بجميعها]

السابع: لو اجتمع لوارث موجبان للإرث أو الزيادة يرث بجميعها إن لم يكن بعضها مانعاً عن الآخر ككون أحدهما مثلًا أقرب من الآخر، و إلّا يرث من جهة المانع دون الممنوع مثل ابن عمّ هو أخ لأُمّ، و لا فرق بين كون الموجب نسباً أو سبباً، فلو اجتمع السببان أو نسب و سبب فإن كان أحدهما مانعاً يرث به دون‌ يحتاط بذلك، و هكذا الكلام في الوسائط المتعدّدة.

(1) ترتّب الأرحام الّذين هم من حواشي نسب الميّت فأعمامه و عمّاته و أولادهم و إن نزلوا مع الصدق العرفي، و كذا أخواله و خالاته بناءً على قاعدة الأقربية المستفادة من الكتاب‌ [1] المتقدّمة [2]، و ينبغي التنبيه على أمرين:

أحدهما: أنّ أولاد الأعمام و الأخوال و إن نزلوا بمراتب يشاركون الطائفة الأُخرى، كما أنّ الأولاد في الطبقة الأُولى يشاركون الأبوين و إن نزلوا بمراتب على ما مرّ [3].

ثانيهما: اعتبار الصدق العرفي كما في جميع الموارد التي علّق الحكم فيها على العناوين العرفيّة.


[1] سورة الأنفال: 8/ 75، سورة الأحزاب: 33/ 6.

[2] في ص 448.

[3] في ص 395 397.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست