responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 451

[الخامس: قد مرّ أنّ أولاد العمومة و الخؤولة يقومون مقامهم‌]

الخامس: قد مرّ أنّ أولاد العمومة و الخؤولة يقومون مقامهم، و إذا كانوا من العمومة المتعدّدة و الخؤولة كذلك لا بدّ في كيفية التقسيم من فرض حياة الوسائط و التقسيم بالسّوية في المنتسبين بالأُمّ، و للذكر مثل حظّ الأُنثيين في المنتسبين بالأب، ثمّ تقسيم نصيب كلّ بين أولادهم كالتقسيم بين الوسائط، و يحتاط في أولاد الأعمام من قبل الأب بالتصالح كما مرّ، و هكذا الكلام في الوسائط المتعدّدة (1).

[السادس: ترتّب الأرحام الذين هم من حواشي نسب الميّت‌]

السادس: ترتّب الأرحام الذين هم من حواشي نسب الميّت، فأعمامه و عمّاته و أولادهم و إن نزلوا مع الصدق العرفي و كذا أخواله و خالاته أحقّ‌ و لا يرث الخؤولة من الأب فقط مع الخؤولة من قبل الأبوين، كذلك أولادهم، فلا يرث أولاد العمومة من الأب مع وجود أولاد العمومة من الأبوين، و هكذا في ناحية الخؤولة، فلا يرث أولادهم من الأب مع وجود أولادهم من الأبوين، لكن هذا مع الاتحاد في السبب، و أمّا مع الاختلاف، فلا يرث أولاد الخؤولة من قبل الأب مع أولاد العمومة من الأبوين، كنفس الأعمام و الأخوال، و كالأخوة التي هي الأساس في هذه المسألة، فإنّه لا يرث الإخوة من الأب مع وجود الإخوة من الأبوين، و أمّا مع الاجتماع مع الإخوة من قبل الامّ فيرث كما مرّ.

(1) قد مرّ أنّ أولاد العمومة و الخؤولة يقومون مقامهم، و لا بدّ في كيفية التقسيم من فرض حياة الوسائط و التقسيم بالسّوية في المنتسبين بالأُمّ و بالاختلاف في المنتسبين بالأب، ثمّ تقسيم نصيب كلّ من أولادهم كالتقسيم بين الوسائط، و قد مرّ [1] أنّه في الأعمام من قبل الامّ يراعى الاحتياط بالتصالح، فكذا في أولادهم‌


[1] في ص 432.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست