responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 400

بالسّوية و كذا لو كان أكثر من اثنين، و لو كان الذكر واحداً يحبى به و كذا لو كان معه أُنثى و إن كانت أكبر منه (1).

[مسألة 2: لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للّبس و إن لم يستعملها و لا بين الواحد و المتعدّد]

مسألة 2: لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للّبس و إن لم يستعملها و لا بين الواحد و المتعدّد، كما لا فرق بين الواحد و المتعدّد في المصحف و الخاتم و السيف لو كانت مستعملة أو معدّة للاستعمال (2).

(1) لو كان الذكر واحداً تختصّ الحبوة به، سواء كان معه أُنثى أو لم يكن، و سواء كانت الأُنثى أصغر منه أو أكبر، أو كانا بسنّ واحد، و أمّا لو كان الذكر متعدّداً، فإن كانا أو كانوا مختلفين في السنّ فلا إشكال في اختصاص الحبوة بالأكبر من حيث السنّ، و إن لم يكن هناك اختلاف في السنّ، كما إذا تولّدا من زوجتين في آن واحد، فالظاهر أنّه تقسّم الحبوة بينهما بالسّوية؛ رعايةً للاختصاص من جهة و عدم الترجيح من جهة أُخرى، خلافاً للمحكي عن ابن حمزة، فاشترط في ثبوتها للأكبر فَقْدَ آخر في سنّه و أسقطها مع وجوده، نظراً إلى تبادر الواحد من الأكبر دون المتعدّد [1]، و فيه ما لا يخفى‌.

(2) لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للّبس و إن لم يستعملها؛ لإطلاق الثياب المذكور في روايات الحبوة المتقدّمة [2]، و لا بين الواحد و المتعدّد خصوصاً مع تعدّدها في نفسها نوعاً لا أقلّ من الصيفيّة و الشتائيّة، و مع التعبير بلفظ الجمع في جملة من الروايات الواردة في هذا المجال، كما أنّه لا فرق بين الواحد


[1] الوسيلة: 387.

[2] في ص 353 354.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست