بالسّوية
و كذا لو كان أكثر من اثنين، و لو كان الذكر واحداً يحبى به و كذا لو كان معه
أُنثى و إن كانت أكبر منه (1).
[مسألة 2: لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة
أو مخيطة للّبس و إن لم يستعملها و لا بين الواحد و المتعدّد]
مسألة
2: لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للّبس و إن لم يستعملها و لا
بين الواحد و المتعدّد، كما لا فرق بين الواحد و المتعدّد في المصحف و الخاتم و
السيف لو كانت مستعملة أو معدّة للاستعمال (2).
(1) لو كان الذكر واحداً تختصّ الحبوة به، سواء
كان معه أُنثى أو لم يكن، و سواء كانت الأُنثى أصغر منه أو أكبر، أو كانا بسنّ
واحد، و أمّا لو كان الذكر متعدّداً، فإن كانا أو كانوا مختلفين في السنّ فلا
إشكال في اختصاص الحبوة بالأكبر من حيث السنّ، و إن لم يكن هناك اختلاف في السنّ،
كما إذا تولّدا من زوجتين في آن واحد، فالظاهر أنّه تقسّم الحبوة بينهما بالسّوية؛
رعايةً للاختصاص من جهة و عدم الترجيح من جهة أُخرى، خلافاً للمحكي عن ابن حمزة،
فاشترط في ثبوتها للأكبر فَقْدَ آخر في سنّه و أسقطها مع وجوده، نظراً إلى تبادر
الواحد من الأكبر دون المتعدّد [1]، و فيه ما لا يخفى.
(2) لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو
مخيطة للّبس و إن لم يستعملها؛ لإطلاق الثياب المذكور في روايات الحبوة المتقدّمة [2]، و لا بين الواحد و المتعدّد خصوصاً
مع تعدّدها في نفسها نوعاً لا أقلّ من الصيفيّة و الشتائيّة، و مع التعبير بلفظ
الجمع في جملة من الروايات الواردة في هذا المجال، كما أنّه لا فرق بين الواحد