[الرابع: أولاد البنت كأولاد الابن لو كانوا من
جنس واحد]
الرابع:
أولاد البنت كأولاد الابن لو كانوا من جنس واحد يقتسمون بالسوية و مع الاختلاف
للذكر مثل حظّ الأنثيين (1).
[الخامس: يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه]
الخامس:
يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه (2).
[مسألة 1: تختصّ الحبوة بالأكبر من الذكور]
مسألة
1: تختصّ الحبوة بالأكبر من الذكور بأن لا يكون ذكر أكبر منه، و لو تعدّد الأكبر
بأن يكونا بسنّ واحد و لا يكون ذكر أكبر منهما تقسّم الحبوة بينهما (1) حيث إنّ الابن و البنت في صورة الاجتماع كانا يقتسمان المال
للذكر مثل حظّ الأنثيين، و في صورة الانفراد بالسوية، و عليه فأولاد البنت كأولاد
الابن في صورة اجتماعهما إن كانوا من جنس واحد يقتسمون المال بالسّوية، و مع
الاختلاف فللذكر مثل حظّ الأنثيين كنفس الابن و البنت.
(2) قد تقدّم
[1] أنّ من موارد حجب النقصان الحبوة، و أنّه يحبى الولد الأكبر من تركة
أبيه بثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه على سبيل الوجوب كما هو المشهور [2]، و ظاهر الروايات [3] الواردة التي عبّر في بعضها باللام
الملكية الاختصاصية، و مقابل المشهور القول بالاستحباب، كما أنّك عرفت [4] بطلان القول بالاختصاص مع دفع القيمة،
فراجع.