responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 399

[الرابع: أولاد البنت كأولاد الابن لو كانوا من جنس واحد]

الرابع: أولاد البنت كأولاد الابن لو كانوا من جنس واحد يقتسمون بالسوية و مع الاختلاف للذكر مثل حظّ الأنثيين (1).

[الخامس: يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه‌]

الخامس: يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه (2).

[مسألة 1: تختصّ الحبوة بالأكبر من الذكور]

مسألة 1: تختصّ الحبوة بالأكبر من الذكور بأن لا يكون ذكر أكبر منه، و لو تعدّد الأكبر بأن يكونا بسنّ واحد و لا يكون ذكر أكبر منهما تقسّم الحبوة بينهما (1) حيث إنّ الابن و البنت في صورة الاجتماع كانا يقتسمان المال للذكر مثل حظّ الأنثيين، و في صورة الانفراد بالسوية، و عليه فأولاد البنت كأولاد الابن في صورة اجتماعهما إن كانوا من جنس واحد يقتسمون المال بالسّوية، و مع الاختلاف فللذكر مثل حظّ الأنثيين كنفس الابن و البنت.

(2) قد تقدّم‌ [1] أنّ من موارد حجب النقصان الحبوة، و أنّه يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه على سبيل الوجوب كما هو المشهور [2]، و ظاهر الروايات‌ [3] الواردة التي عبّر في بعضها باللام الملكية الاختصاصية، و مقابل المشهور القول بالاستحباب، كما أنّك عرفت‌ [4] بطلان القول بالاختصاص مع دفع القيمة، فراجع.


[1] في ص 352 355.

[2] السرائر: 3/ 258، مسالك الافهام: 13/ 129، رياض المسائل: 9/ 75، جواهر الكلام: 39/ 128.

[3] الوسائل: 26/ 97 100، أبواب ميراث الأبوين ب 3.

[4] في ص 354 355.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست