مسألة
7: لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين فلأحدهما نصيبه الأدنى، و الباقي للأولاد
متّحداً أو متعدّداً للذكر ضعف الأُنثى (1).
[مسألة 8: لو اجتمع أحد الأبوين و الأولاد و أحد
الزوجين]
مسألة
8: لو اجتمع أحد الأبوين و الأولاد و أحد الزوجين، فلو كان الولد عدم الولد، و مع عدمه يكون الثابت هو النصيب الأعلى، و للأُمّ الثلث
من مجموع التركة مع عدم الحاجب، و السدس مع وجود الحاجب؛ لإمكان وجوده حينئذ لفرض
وجود الأب، و إن لم يكن له فرض في هذه الصورة؛ لأنّ المفروض عدم الولد، فالباقي
بعد فرض أحد الزوجين و الأُمّ نصيب الأب بالقرابة و يردّ إليه ردّاً.
(1) لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين فلأحد
الزوجين نصيبه الأدنى من الربع أو الثمن لفرض وجود الولد، و الباقي يعطى للأولاد
متّحداً أو متعدّداً ذكوراً أو إناثاً أو مختلطاً. أمّا إذا كان ذكراً فقط أو
مركّباً من الذكور و الإناث، فلأجل عدم ثبوت الفرض في هذه الصورة للولد، فبعد أداء
فرض صاحب الفرض إليه تعطى البقيّة للولد ردّاً، غاية الأمر أنّه مع اتحاد الجنس
يقسّم بالسوية و مع عدم اتحاده «لِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ». و أمّا إذا كانت بنتاً
واحدة أو بنتين فصاعداً، فلأنّ الولد و إن كان في هذه الصورة ذات فرض إلّا أنّه
حيث لا نصيب لأحد الزوجين من الزيادة، كما أنّه لا يرد عليه النقص في مورد مسألة
العول على ما عرفت [1]،
فاللّازم إعطاء البقية بعد أداء فرض أحد الزوجين إليه للأولاد. و إن كان بنتاً أو
بنتين أو أزيد فيعطى الزائد على الربع أو الثمن إلى الأولاد على ما عرفت، و إن كان
زائداً على فرضها أو فرضهما فصاعداً.