responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 392

[مسألة 7: لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين‌]

مسألة 7: لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين فلأحدهما نصيبه الأدنى، و الباقي للأولاد متّحداً أو متعدّداً للذكر ضعف الأُنثى (1).

[مسألة 8: لو اجتمع أحد الأبوين و الأولاد و أحد الزوجين‌]

مسألة 8: لو اجتمع أحد الأبوين و الأولاد و أحد الزوجين، فلو كان الولد عدم الولد، و مع عدمه يكون الثابت هو النصيب الأعلى، و للأُمّ الثلث من مجموع التركة مع عدم الحاجب، و السدس مع وجود الحاجب؛ لإمكان وجوده حينئذ لفرض وجود الأب، و إن لم يكن له فرض في هذه الصورة؛ لأنّ المفروض عدم الولد، فالباقي بعد فرض أحد الزوجين و الأُمّ نصيب الأب بالقرابة و يردّ إليه ردّاً.

(1) لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الربع أو الثمن لفرض وجود الولد، و الباقي يعطى للأولاد متّحداً أو متعدّداً ذكوراً أو إناثاً أو مختلطاً. أمّا إذا كان ذكراً فقط أو مركّباً من الذكور و الإناث، فلأجل عدم ثبوت الفرض في هذه الصورة للولد، فبعد أداء فرض صاحب الفرض إليه تعطى البقيّة للولد ردّاً، غاية الأمر أنّه مع اتحاد الجنس يقسّم بالسوية و مع عدم اتحاده‌ «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ». و أمّا إذا كانت بنتاً واحدة أو بنتين فصاعداً، فلأنّ الولد و إن كان في هذه الصورة ذات فرض إلّا أنّه حيث لا نصيب لأحد الزوجين من الزيادة، كما أنّه لا يرد عليه النقص في مورد مسألة العول على ما عرفت‌ [1]، فاللّازم إعطاء البقية بعد أداء فرض أحد الزوجين إليه للأولاد. و إن كان بنتاً أو بنتين أو أزيد فيعطى الزائد على الربع أو الثمن إلى الأولاد على ما عرفت، و إن كان زائداً على فرضها أو فرضهما فصاعداً.


[1] في ص 356.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست