[مسألة 2: لا تردّ الزيادة على طوائف من أرباب
الفروض]
مسألة
2: لا تردّ الزيادة على طوائف من أرباب الفروض:
منها:
الزوجة مطلقاً، فتعطى فرضها و يردّ الباقي على غيرها من الطبقات حتّى الإمام (عليه
السّلام).
و
منها: الزوج، فيعطى فرضه و يردّ الباقي على غيره إلّا مع انحصار الوارث به و
بالإمام (عليه السّلام)، فيردّ عليه النصف مضافاً إلى فرضه.
و
منها: الامّ مع وجود الحاجب من الردّ كما تقدّم.
و
منها: الإخوة من الامّ مطلقاً مع وجود واحد من الجدودة من قبل الأب، أو واحد من
الإخوة من قبل الأبوين أو الأب كما تقدّم (1).
قد
تكلّمنا فيها سابقاً، و قلنا: إنّ تحقّق العول ظاهراً إنّما هو لأجل وقوع الزوج أو
الزوجة في الورثة، كما أنّا ذكرنا أنّ كلّ من له فرضان الأعلى و الأدنى كالزوجين
فهو خارج عن دائرة النقص، و أمّا من لم يكن له إلّا فرض واحد كالبنت و الأُخت
فالنقص وارد عليه [1]،
و لا أرى حاجة إلى الإعادة و التكرار الموجب للإطالة بلا جدوى و لا فائدة.
(1) لا تردّ الزيادة في صورة زيادة التركة على
السهام و بطلان إرث العصبة كما مرّ على طوائف من أرباب السهام و الفروض:
أ
الزوجة مطلقاً، فإنّه لا تعطى إلّا فرضها، و يردّ الباقي على غيرها من الطبقات
حتّى الإمام (عليه السّلام)، و قد مرّ [2].
ب
الزوج، فإنّه لا يعطي إلّا فرضه، إلّا في صورة واحدة و هي انحصار الوارث