responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 383

[مسألة 2: لا تردّ الزيادة على طوائف من أرباب الفروض‌]

مسألة 2: لا تردّ الزيادة على طوائف من أرباب الفروض:

منها: الزوجة مطلقاً، فتعطى فرضها و يردّ الباقي على غيرها من الطبقات حتّى الإمام (عليه السّلام).

و منها: الزوج، فيعطى فرضه و يردّ الباقي على غيره إلّا مع انحصار الوارث به و بالإمام (عليه السّلام)، فيردّ عليه النصف مضافاً إلى فرضه.

و منها: الامّ مع وجود الحاجب من الردّ كما تقدّم.

و منها: الإخوة من الامّ مطلقاً مع وجود واحد من الجدودة من قبل الأب، أو واحد من الإخوة من قبل الأبوين أو الأب كما تقدّم (1).

قد تكلّمنا فيها سابقاً، و قلنا: إنّ تحقّق العول ظاهراً إنّما هو لأجل وقوع الزوج أو الزوجة في الورثة، كما أنّا ذكرنا أنّ كلّ من له فرضان الأعلى و الأدنى كالزوجين فهو خارج عن دائرة النقص، و أمّا من لم يكن له إلّا فرض واحد كالبنت و الأُخت فالنقص وارد عليه‌ [1]، و لا أرى حاجة إلى الإعادة و التكرار الموجب للإطالة بلا جدوى و لا فائدة.

(1) لا تردّ الزيادة في صورة زيادة التركة على السهام و بطلان إرث العصبة كما مرّ على طوائف من أرباب السهام و الفروض:

أ الزوجة مطلقاً، فإنّه لا تعطى إلّا فرضها، و يردّ الباقي على غيرها من الطبقات حتّى الإمام (عليه السّلام)، و قد مرّ [2].

ب الزوج، فإنّه لا يعطي إلّا فرضه، إلّا في صورة واحدة و هي انحصار الوارث‌


[1] في ص 357 359.

[2] في ص 318 319 و 356 و 371.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست